مقصورة على الأموال من
الدور والعقار ونحوهما ، أو على الأطفال والمجانين ومن في حكمهم من السفهاء الذين كان
للموصي ولاية عليهم.
وأما أوصياء الأنبياء ، فتكون وصايتهم عامة
علىٰ جميع الأمة ذكرها وأُنثاها ، حرّها وعبدها ، كبيرها وصغيرها ، وعلىٰ
جميع ما في أيديهم من الأموال منقولها وغير منقولها ؛ ذلك لأنّ كلّ نبي إنما هوأولىٰ
بأُمته من أنفسهم ، فيكون أولىٰ بأموالهم بالأولوية القطعية ، وإذا كان النبي
أولىٰ بهم وبأموالهم ، كان الوصي كذلك.
ومن ثمّ فإن الأدلة على أن الإمام علي بن
أبي طالب أنما هو وصي رسول الله صلىاللهعليهوآله
إنما هي من الأدلّة القوية والحجج الجليّة على أن لعليّ عليهالسلام ما كان ثابتاً للنبي صلىاللهعليهوآله من الولاية العامة على المؤمنين أنفسهم
وأموالهم جميعاً ، وهذا هو معنى الإمام أو الخليفة» (١).
أقسام الوصية
ذكر الفقهاء أقساماً كثيرة للوصية نذكر منها
:
أولاً
: تقسيمها بلحاظ متعلّقها إلىٰ قسمين
:
١ ـ وصية تمليكية : وتشمل تمليك عين أو منفعة
أو تسليط علىٰ حقّ أو فكّ ملك.
٢ ـ وصية عهدية : وتشمل عهداً متعلّقاً بالغير
، أو عهداً متعلّقاً بنفسه ، كالوصية بما يتعلّق بتجهيزه.
ثانياً
: وتنقسم باعتبار الأحكام التكليفية إلىٰ
خمسة أنواع :