١ ـ الوصية الواجبة. ٢ ـ الوصية المندوبة.
٣ ـ الوصية المحرمة. ٤ ـ الوصية المكروهة. ٥ ـ الوصية المباحة (١).
المبحث الثاني : تشريع الوصية
١ ـ تشريعها قبل الإسلام
لقد رافقت الوصية الشرائع الإلهية منذ أبينا
آدم عليهالسلام إلىٰ سيدنا
النبي المصطفى الخاتم صلىاللهعليهوآله
، وأشارت آيات القرآن الكريم إلى أن الأنبياء كانوا يشدّدون على الوصية بإقامة شعائر
الدين وتقوى الله وتوحيده وطاعته ، قال تعالى : (وَوَصَّىٰ
بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ
لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)(٢).
وأكّدت مصادر الحديث والتاريخ والسيرة وكتب
العهدين علىٰ تواتر عهود الأنبياء والأوصياء إلىٰ مَن يخلفهم في هداية
الناس إلى الحقّ والعمل الصالح وحسن العبادة ، ويكون حجة على العباد وإماماً لهم ووارثاً
للعلم النبوي وأميناً على رسالة ربّه التي اصطفاها لهم.
ولم يشذّ عن هذه القاعدة أحدٌ من الأنبياء
والرسل ، فقد جاء في الحديث عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
أنه قال : « لكلّ نبي
وصيّ ووارث ، وإن عليّاً وصيي ووارثي »(٣) وذلك لأن
الله تعالىٰ لا يمكن أن يخلي الأرض من قائمٍ له بحجّة على
__________________
(١) راجع التفصيل في
الوصية وأحكامها في الفقه الإسلامي / محمد جعفر شمس الدين : ٩٥ ـ ١١٢ ـ دارالتعارف
ـ بيروت.