١٧٦ ـ كهزّ الرّدينىّ تحت العجاج |
|
جرى فى الأنابيب ثمّ اضطرب |
إذ الهزّ متى جرى فى أنابيب الرّمح يعقبه الاضطراب ، ولم يتراخ عنه.
مسألة ـ أجرى الكوفيون ثمّ مجرى الفاء والواو ، فى جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدلّ لهم بقراءة الحسن (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ) بنصب (يُدْرِكُ) وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب ؛ فأجاز فى قوله صلىاللهعليهوسلم : «لا يبولنّ أحدكم فى الماء الدّائم الذى لا يجرى ثمّ يغتسل منه» ثلاثة أوجه : الرفع بتقدير ثم هو يغتسل ، وبه جاءت الرواية ، والجزم بالعطف على موضع فعل النهى ، والنصب قال : بإعطاء ثم حكم واو الجمع ؛ فتوهّم تلميذه الإمام أبو زكريا النووى رحمهالله أن المراد إعطاؤها حكمها فى إفادة معنى الجمع ، فقال : لا يجوز النصب ؛ لأنه يقتضى أن المنهىّ عنه الجمع بينهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم يقله أحد ، بل البول منهىّ عنه ، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا ، انتهى. وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها فى النصب ، لا فى المعية أيضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم ، لا المنطوق ، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ، ونظيره إجازة الزجاج والزمخشرىّ فى (وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ) كون (تَكْتُمُوا) مجزوما ، وكونه منصوبا مع أن النصب معناه النهى عن الجمع.
تنبيه ـ قال الطبرى فى قوله تعالى (أَثُمَّ إِذا ما وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ) : معناه أهنالك ، وليست ثم التى تأتى للعطف ، انتهى. وهذا وهم ، اشتبه عليه ثمّ المضمومة الثاء بالمفتوحتها.
(ثمّ) بالفتح ـ اسم يشار به إلى المكان البعيد ، نحو (وَأَزْلَفْنا ثَمَّ الْآخَرِينَ) وهو ظرف لا يتصرف ؛ فلذلك غلّط من أعربه مفعولا لرأيت فى قوله تعالى : (وَإِذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ) ولا يتقدمه حرف التنبيه [ولا يتأخر عنه كاف الخطاب].