وواو وجملتان فعليّتان ، وتقديره : وقال بعضهم ـ يعنى اليهود ـ كونوا هودا ، وقال بعضهم ـ يعنى النصارى ـ كونوا نصارى ، قال : فأقام (أَوْ نَصارى) مقام ذلك كله ، وذلك دليل على شرف هذا الحرف ، انتهى.
والثامن : أن تكون بمعنى «إلا» فى الاستثناء ، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن كقولك «لأقتلنّه أو يسلم» وقوله :
٩٧ ـ وكنت إذا غمزت قناة قوم |
|
كسرت كعوبها أو تستقيما |
وحمل عليه يعض المحققين قوله تعالى : (لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) فقدر (تَفْرِضُوا) منصوبا بأن مضمرة ، لا مجزوما بالعطف على (تَمَسُّوهُنَّ) لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن فى مدة انتفاء أحد هذين الأمرين ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمّى ، فكيف يصح نفى الجناح عند انتفاء أحد الأمرين؟ ولأن المطلقات المفروض لهنّ قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ) الآية ، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو كان (تَفْرِضُوا) مجزوما لكانت المسوسات والمفروض لهن مستويين فى الذكر ، وإذا قدرت «أو» بمعنى إلا خرجت المفروض لهنّ عن مشاركة الممسوسات فى الذكر.
وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم يكن واحد منهما ، وذلك بنفيهما جميعا ، لأنه نكرة فى سياق النفى الصريح ، بخلاف الأول ، فإنه لا ينفى إلا أحدهما.
وأجاب بعضهم عن الثانى بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لهن ، لا لبيان أن لهنّ شيئا فى الجملة.
وقيل : أو بمعنى الواو ، ويؤيده قول المفسرين : إنها نزلت فى رجل أنصارى طلّق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض ، وفيها قول آخر سيأتى.