وقال أبو العباس بن القاضى من أصحابنا : لا يجوز بيع كسوة الكعبة.
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الأمر فيها إلى الإمام يصرفها فى بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء ، واحتج بما رواه الأزرقى فى كتاب مكة : أن عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ كان ينزع كسوة البيت كل سنة فيقسمها على الحاج ، وهذا الذى قاله الشيخ حسن.
وقد روى الأزرقى عن ابن عباس وعائشة ـ رضى الله عنهما ـ أنهما قالا : تباع كسوتها ويجعل ثمنها فى سبيل الله والمساكين وابن السبيل (١).
وقال ابن عباس وعائشة وأم سلمة : لا بأس أن يلبس كسوتها من صارت إليه من حائض أو جنب وغيرهما (٢).
__________________
(١) القرى (ص : ٥٢١).
(٢) القرى (ص : ٥٢١).