الفصل العشرون
فى ذكر اختلاف نقل تراب المدينة الشريفة إلى البلدان
ذهب الإمام الشافعى ـ رضى الله عنه ـ إلى أنه ليس للمسافر أن يستصحب شيئا من تراب حرم المدينة ويخرجه إلى وطنه الذى هو خارج المدينة.
وكذا حكم الكيزان والأباريق المعمولة من تراب المدينة ، وكذا الأحجار والرمال ، فإذا أخذ آخذ من ذلك شيئا وجب عليه ردّه ، ثم اختلف أصحابه فيما بينهم فأكثرهم يقولون : يكره ، وبعضهم يقولون : لا يجوز ، وصح فى «الروضة» بالاتفاق أنه لا يجوز نقل شىء منها. وعند الحنابلة أن ذلك يكره. وعند أبى حنيفة ـ رضى الله عنه ـ يجوز نقل هذه الأشياء إلى بلده للتبرك.
وكذا الخلاف فى تراب حرم مكة المشرفة إلا فى نقل ماء زمزم فإنه لا خلاف فى جواز نقله كما سبق ذكره (١).
__________________
(١) يراجع فى ذلك : بدائع الصنائع ٢ / ٢٢١ ، الدر المختار ٢ / ٣٥٢ ، المغنى ٣ / ٣٥٤ ، الإيضاح (ص : ٥١٢) ، المجموع ٨ / ٢٢٠.