بلغ الميل يسعى ويهرول مثل ما قلنا ؛ يفعل ذلك سبعة أشواط ، أى : سبع مرات يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. وهذا السعى واجب عندنا وليس بركن.
وقال مالك والشافعى : هو ركن لا ينوب عنه الدم. وعن أحمد روايتان : فى رواية مثل قول الشافعى ، وفى رواية : هو مستحب غير واجب (١).
وإن لم يصعد على الصفا والمروة فى السعى يجوز عندنا ويكره لما فيه من ترك السنة ولا يجب بتركه شىء ؛ لأنه من السنن.
وقال الشافعى : استيفاء ما بين الصفا والمروة شرط حتى لو أخل بشىء منه وإن قلّ لا يجوز كما يقول فى الطواف (٢).
وقال بعض أصحابه ؛ منهم أبو حفص بن الوليد : إن لم يصعد على الصفا والمروة لا يجزئه.
والأصح عند الشافعى : أن الصعود عليهما ليس بشرط لازم بل الشرط أستيفاء ما بينهما على ما ذكرنا.
ويمكن استيفاء ذلك بأن يلصق عقيبه.
قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من سعى بين الصفا والمروة ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام».
وقال صلىاللهعليهوسلم للأنصارى الذى سأله عن الطواف بين الصفا والمروة : «أما طوافك بين الصفا والمروة كعدل رقبة» (٣).
وقال الحسن البصرى رضى الله عنه يرفعه إلى النبى صلىاللهعليهوسلم : «كعدل سبعين رقبة من ولد إسماعيل».
__________________
(١) يبحث عن ذلك فى : المجموع ٨ / ٧١ ـ ٧٥ ، الشرح الكبير وحاشيته ٢ / ٣٤ وما بعدها ، المغنى ٣ / ٣٨٨.
(٢) قال الشافعية : «لو بقى من السعى خطوة أو بعض خطوة لم يصح حجه ، ولم يتحلل من إحرامه حتى يأتى بما بقى ، ولا يحل له النساء وإن طال ذلك سنين». (انظر : المجموع ٨ / ٧١).
(٣) سبق تخريجه.