والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم» (١).
٢ ـ عن عباد بن عبد الله بن الزبير ، قال : لمّا قدم علينا معاوية حاجّا ، قدمنا معه مكة فصلّى بنا الظهر ركعتين ، ثم انصرف إلى دار الندوة ، وكان عثمان حين أتمّ الصلاة إذا قدم مكة صلّى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعاً أربعاً ، فإذا خرج إلى منى وعرفات قصّر الصلاة ، فإذا فرغ من الحجّ وأقام بمنى أتمّ الصلاة حتى يخرج من مكة ، فلمّا صلّى بنا الظهر ركعتين نهض إليه مروان بن الحكم ، وعمرو بن عثمان ، فقالا له : ما عاب أحد ابن عمّك بأقبح ما عبته به ، فقال لهما : وما ذاك؟ قال : فقالا له : ألم تعلم أنّه أتمّ الصلاة بمكة؟ فقال لهما : ويحكما وهل كان غير ما صنعت؟ قد صلّيتهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومع أبي بكر وعمر ، قالا : فإنّ ابن عمّك قد كان أتمّها ، وإنّ خلافك إيّاه له عيب ، قال : فخرج معاوية إلى العصر فصلاّها بنا أربعاً.
مسند أحمد (٢) (٤ / ٩٤).
قال الأميني : أنا لا أدري أنّ الشائنة هاهنا تعود إلى فقه معاوية؟ أم إلى دينه؟ حيث يتعمّد الإتمام حيثما قصّر فيه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم واتّخذته الأُمّة سنّة متّبعة ، وفيهم أبو بكر وعمر ، وقد صحّ عن عبد الله مرفوعاً : «الصلاة في السفر ركعتان» ، من خالف السنّة فقد كفر. لكن الرجل خالف الجميع ، وجابه حكم الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم نزولاً منه إلى رغبة مروان الطريد ابن الطريد وعمرو بن عثمان ، صوناً لسمعة ابن عمّه عثمان ، مبتدع هذه الأحدوثة ، فإن كان هذا فقه الرجل في الحديث فمرحى بالفقاهة! أو أنّ ذلك مبلغه من الدين؟ فبعداً له في موقف الديانة.
__________________
(١) أخرجهما البخاري [١ / ١٣ ح ١٠] ومسلم [١ / ٩٦ ح ٦٥ كتاب الإيمان] وأحمد [٣ / ٧٨ ح ٨٧١٢] والترمذي [٥ / ١٨ ح ٢٦٢٧] والنسائي [٦ / ٥٣٠ ح ١١٧٢٦] وابن حبّان في صحيحه [١ / ٤٠٦ ح ١٨٠] والطبراني في المعجم الكبير [١٩ / ١٧٦ ح ٤٠٠] وأبو داود في سننه [٣ / ٤ ح ٢٤٨١] راجع فيض القدير : ٦ / ٢٧٠ [ح ٩٢٠٧]. (المؤلف)
(٢) مسند أحمد : ٥ / ٥٨ ح ١٦٤١٥.