راجع الجزء الثامن (ص ٩٨ ـ ١١٩ ، ٢٦٢).
٣ ـ عن الهنائي قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدكم الله أتعلمون أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا : اللهمّ نعم. إلى أن قال :
قال : أنشدكم الله تعالى أتعلمون أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الجمع بين حجّ وعمرة؟ قالوا : أمّا هذا فلا ، قال : أما إنّها معهنّ.
وفي لفظ :
قال : وتعلمون أنّه نهى عن المتعة ـ يعني متعة الحجّ ـ قالوا : اللهمّ لا.
راجع المسند (١) (٤ / ٩٢ ، ٩٥ ، ٩٩).
قال الأميني : هذا معطوف على ما قبله ، فإنّ حرص الرجل على إحياء البدع تجاه السنّة النبويّة الثابتة ، أوقفه هاهنا موقف المكابر المعاند ، فقد أسلفنا في الجزء السادس (ص ١٩٨ ـ ٢٠٥ ، ٢١٣ ـ ٢٢٠) أنّ متعة الحجّ نزل بها القرآن الكريم ولم ينسخ حتى قضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نحبه ، وكان عليها العمل أيّام أبي بكر وصدراً من أيّام عمر حتى منع عنها. وعليه فاقتصاص معاوية أثر ذلك المحرّم ـ بالكسر ـ يجلب الطعن ، إمّا في فقهه هو وجهله بالسنّة ، أو في دينه ، والجمع أولى ، والثاني أقرب إليه.
٤ ـ من طريق حمران ، يحدّث عن معاوية ، قال : إنّكم لتصلّون صلاة ، لقد صحبنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فما رأيناه يصلّيها ، ولقد نهى عنهما ، يعني الركعتين بعد العصر (٢). (٤ / ٩٩ ،١٠٠).
قال الأميني : عرفت ـ في الجزء السادس (ص ١٨٣ ـ ١٨٦) ـ أنّ الصلاة بعد
__________________
(١) مسند أحمد : ٥ / ٥٤ ح ١٦٣٩١ ، ٥٩ ح ١٦٤٢٢ ، ٦٦ ح ١٦٤٦٦.
(٢) مسند أحمد : ٥ / ٦٦ ح ١٦٤٦٥ ، ٦٧ ح ١٦٤٦٩.