( نعم ) ربما لا يكفي مجرد الغاء الاثر ، لقوة الداعي إلىٰ ايجادها أو لعدم الاحتياج البالغ إلىٰ الحماية القانونية في المورد ـ كما في مورد النهي عن بيع الخمر أو النهي عن الربا فان مورد الربا من المنقولات مثلاً ولا تحتاج المعاملة فيها إلىٰ حماية قانونية ـ فيجعل الحرمة التكليفية زيادة علىٰ الفساد الوضعي.
وعلى هذا : فالتناسب المذكور هو الموجب لتعيّن محتوى الكلام في الغاء الاثر القانوني.
فهذا هو العامل الاساسي العام في هذا الموضع ، الموجّه لمحتوى الصيغة.
وهناك عامل آخر أخصّ يتواجد في مورد تحديد الموضوع فحسب ـ دون مورد النهي عن الطبيعة مطلقاً ـ وهو تفاعل الصيغة مع العامل النفسي للمأمور ، وذلك لأن مرغوبية الطبيعة في هذا المورد إنما تكون في ضوء هدف مُسبق للمكلف ، وهو الوصول إلىٰ الأَثر المطلوب كانفصام العلقة الخاصة مثلاً ـ كما في الطلاق ـ او تحققها ـ كما في الزواج ـ.
فإذا كان الاعتبار الصادر يحدّد تأثير الطبيعة ، فان هذا يرجع إلىٰ تحديد الوسيلة لتحقق الهدف المفروض فيكون الهدف المفروض كموضوع مفترض لهذا الاعتبار ، فاذا قيل ( لا طلاق الا بشاهدين ) فهو في قوة ان يقال ( اذا اردت انفصال العلقة الزوجية فلا تطلق الا بشاهدين ) فيكون الأَثر المطلوب كشرط مقدر بالنسبة إلىٰ الخطاب ، فيكون مفاد الخطاب طبعاً ارتباط الغاية المفروضة بالحدّ الخاصّ.
وهذا العامل كما قلنا انما يكون في مورد تحديد الطبيعة لا في مورد الغاء اثرها مطلقاً ، لان الغاء اثرها يرجع إلىٰ اسقاط الغاية المسبقة لا تحديد وسيلتها كما هو واضح.