الآخرين.
ويمكن تأييد هذه الفكرة بجملة من الروايات الواردة في جملة من مصاديق الموضوع.
ففي الحديث عن أبي عبد الله عليهالسلام انّ النبيّ صلىاللهعليهوآله قال : أنا أولىٰ بكلّ مؤمن من نفسه وعلي أولىٰ به من بعدي. فقيل له : ما معنىٰ ذلك ؟ فقال قول النبي صلىاللهعليهوآله من ترك دَيناً أو ضياعاً فعليَّ ، ومن ترك مالاً فلورثته ، فالرجل ليست له علىٰ نفسه ولاية إذا لم يكن له مال وليس له علىٰ عياله أمر ولا نهي إذا لم يجرِ عليهم النفقة والنبي وأمير المؤمنين عليهالسلام ومن بعدهما الزمهم هذا ، فمن هناك صاروا أولىٰ بهم من أنفسهم ، وما كان سبب اسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله صلىاللهعليهوآله ( أنّهم آمنوا علىٰ أنفسهم وعلىٰ عيالاتهم ) (١).
وفي الصحيح عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قضىٰ أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل وُجِدَ مقتولاً لا يُدرىٰ من قتله قال : ( إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم لأنّ ميراثه للإمام فكذلك تكون ديته علىٰ الإمام ، ويصلّون عليه ويدفنونه. قال : وقضىٰ في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين (٢) ومثله أحاديث أُخرىٰ.
إلى غير ذلك ممّا دلّ علىٰ انّه لا يذهب دم امرئ مسلم هدراً ومثله ماله لأن حرمة ماله كحرمة دمه ـ كما في الحديث (٣).
__________________
(١) اصول الكافي ١ / ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ح ٦.
(٢) الوسائل ج ٢٩ ص ١٤٥ ـ ١٤٦ الحديث ٣٥٣٤٦.
(٣) الرسائل ج ١٢ ص ٢٩٧ الحديث ١٦٣٤٩.