جميعاً ، عن ابي عبد الله عليهالسلام في قوله تعالى : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ) (١) قال : ان انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والاّ فرق بينهما. وللصدوق سند صحيح إلى كل منهما في المشيخة. وقد رواه الشيخ بسند فيه محمّد بن سنان ، عنهما إلا انه قال ( ما يقيم صلبها ) (٢).
ومنها : ما رواه الصدوق بسنده المعتبر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ( من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقاً على الامام ان يفرّق بينهما ).
ومنها : ما نقله في الكافي ـ بسند مخدوش ـ عن روح بن عبد الرحيم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : قوله عزّ وجلّ : ( وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ ) قال : ( اذا انفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة والا فرق بينهما ).
والظاهر ان كلاً من الصدوق والكليني يفتون بذلك كما افتى به بعض آخر من فقهائنا ، فقد ذكر في الحدائق (٣) في عداد اقوال علمائنا انه ( قيل بان الحاكم يبينها وهذا القول نقله السيد السند في شرح النافع قال : نقل المحقق الشيخ فخر الدين عن المصنف انه نقل عن بعض علمائنا قولاً بان الحاكم يبينها ).
ويظهر من كلام المحقق النائيني المناقشة في الاستدلال بها بوجهين :
__________________
(١) الطلاق ٦٥ / ٧.
(٢) لاحظ الوسائل. كتاب النكاح ـ أبواب النفقات ـ الباب ١٠ الحديث ١ ج ٢١ / ٥٠٩.
(٣) ج ٦ ص ١٤١ ط الحجر.