الأَشعري ولم تثبت وثاقته (١).
واما الأَوّلان : فلم يتعرض لهما الا الشهيد الثاني حيث قال : ( لو تعذر البحث عنه من الحاكم اما لعدمه أو لقصور يده تعيّن عليها الصبر إلى ان يحكم بموته شرعاً ، أو يظهر حاله بوجه من الوجوه لاصالة بقاء الزوجية ، وعليه يحمل ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله ... وعن علي عليهالسلام ... ومن العامة من أوجب ذلك مطلقاً عملاً بهاتين الروايتين ) (٢) وقد ذكر السيد الطباطباثي في مقام الجواب عن هذه الروايات الثلاث انه لا عامل بها مع ان الاولين عاميان (٣).
والظاهر انه لا اعتبار لهما سنداً حتى عند العامة وان كانا موافقين لفتاوى اهل الرأي وبعض الظاهرية كما تقدم.
اما النبوي : ففي المغني لابن قدامة (٤) متعرضاً للاستدلال به ( فأما الحديث الذي رووه عن النبي صلىاللهعليهوآله فلم يثبت ولم يذكره اصحاب السنن ).
واما العلوي : ففيه أيضاً بعد ذكر نقله عن الحكم ، وحماد ، عن علي ( وما رووه عن علي فيرويه الحكم وحماد مرسلاً والمسند عنه مثل قولنا )
__________________
(١) نعم في موثقة سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه فهي ارضٍ في منتظرة له ابداً حتىٰ يأتيها موته او يأتيها طلاق .. ( الوسائل ج ٢٠ ص ٥٠٦ حديث ٢٦٢١٤ ) ولكن موردها خصوص المفقود الذي يعلم حياته ولا مانع من العمل بها في موردها وجعلها مخصصة لتلكم الروايات والحكم بلزوم الصبر على المرأة وإن لم يكن للمفقود مالٌ ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه.
(٢) لاحظ الجواهر ط الحديث ٣٢ ص ٢٩٠.
(٣) ملحقات العروة ص ٢٧٠.
(٤) ج ٩ ص ١٣٥.