طاحونة أو حانوت حداد أو قصار لان له التصرف في ملكه كيف شاء.
ويشكل هذا الحكم في صورة تضرر الجار تضرراً فاحشاً نظراً إلى ما تضمنته الاخبار المذكورة من نفي الضرر والاضرار وهو الحديث المعمول به من الخاصة والعامة المستفيض بينهم خصوصاً ما تضمنته الأَخبار المذكورة من نفي الاضرار الواقع في ملك المضار. وفي المسالك نعم له منع ما يضر بحائطه من البئر والشجر ولو لمرور اصلها اليه والضرر المؤدّي إلى ضرر الحائط ونحو ذلك.
وقد تعرض لهذا الكلام صاحب الرياض (١) وناقش فيه وفصل القول فيه صاحب مفتاح الكرامة (٢) وأشار إلى كلامهما الشيخ الأَنصاري (قده) في الرسائل (٣).
ونحن نقتصر على نقل كلامين في الموضوع كلاماً لصاحب الجواهر وكلاماً للشيخ الانصاري :
قال الاول (٤) ( وبالجملة فالغرض ان المسألة لم يكن فيها اجماع محقق على جهة الاطلاق. فيمكن ان يقال بمنع التصرف في ماله على وجه يترتب عليه الضرر في مال الغير ، مثلاً بتوليدية فعله ، بحيث يكون له فعل وتصرف في مال الغير واتلاف له يتولد من فعله فعل في مال الغير ، لا تلف خاصة بلا فعل منه ، وخصوصاً مع زيادته بفعله عمّا يحتاج اليه وغلبة ظنه بالسراية ، وقاعدة التسلط على المال لا تقتضي جواز ذلك ، ولا رفع الضمان الحاصل بتوليد فعله.
__________________
(١) الرياض ٢ : ٣٢٠.
(٢) مفتاح الكرامة ٧ : ٢٢ ـ ٢٣.
(٣) الرسائل ٢ : ٥٣٨ ـ ٥٣٩.
(٤) الجواهر ط القديم ٦ : ١٨٥ وط الحديث ٣٨ : ٥٢.