موجباً لفوات المنفعة وان لم يكن ضرراً عليه. لان منع المالك عن الانتفاع بملكه أيضاً مخالف للامتنان فلا يكون مشمولاً لحديث ( لا ضرر ) فلا يمكن التمسك بحديث ( لا ضرر ) في المقام أصلاً بل لا بُدّ من الرجوع إلى غيره.
فان كان هناك عموم أو اطلاق دل على جواز تصرف المالك في ملكه حتى في مثل المقام يؤخذ به ويحكم بجواز التصرف ، والا فيرجع إلى الأَصل العملي وهو في المقام اصالة البراءة عن الحرمة فيحكم بجواز التصرف.
ثم قال ( وبما ذكرناه ظهر الحكم فيما اذا كان التصرف في مال الغير موجباً للضرر على الغير وتركه موجباً للضرر على المتصرف ، فيجري فيه الكلام السابق من عدم جواز الرجوع إلى حديث ( لا ضرر ) ، لكونه وارداً مورد الامتنان فيرجع إلى عموم ادلة حرمة التصرف في مال الغير كقوله عليهالسلام ( لا يحل مال امرئ الا بطيب نفسه ) وغيره من ادلة حرمة التصرف في مال الغير ويحكم بحرمة التصرف.
ويرد عليه :
أوّلاً : ان المسلم انما هو ملاحظة جهة الامتنان في هذا الحديث في الجملة ـ ولو على نحو الحكمة ـ لا على نحو العلّة حتى يكون مخصّصاً له بصورة الامتنان ، فانه ليس في شيء من ادلتها ما يدل على ذلك أو ما يمنع عن الأَخذ بالاطلاق. وقضية سمرة بن جندب انما تدل على ان النبي صلىاللهعليهوآله كان بصدد تمييز الحقوق وايصال ذي الحق إلى حقّه بالصرامة التي تقتضيها مرحلة القضاء أو التنفيذ.
وثانياً : ان البيان المذكور يقتضي قصور ( لا ضرر ) عن شمول كل من حرمة الاضرار وجوازه ، ونتيجة ذلك انه لا يصلح للحكومة على ، ( لا ضرار ) فيبقى ( لا ضرار ) بلا حاكم عليه كما ذكرناه أوّلاً ، ومعه لا وجه للرجوع إلى ما دل على جواز التصرف في ماله لو فرض شموله للمقام ، لان الجواز هنا