ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي ...... ٤٥
وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص ........... ٤٥
الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ قدسسره ........ ٤٦
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني .......................................... ٤٧
أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية ........ ٤٧
ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم ٤٧
ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم ........ ٤٨
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني قدسسره من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين ٤٨
بطلان كلا اللحاظين ......................................................... ٤٨
أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة ................... ٤٨
وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي .......................... ٤٩
ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم .. ٤٩
وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة ........................... ٥١
وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة .............. ٥١
٣ ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ...................... ٥٢
الكلام في هذا الحديث في جهات ............................................... ٥٣
الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم .......................... ٥٣
الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً ........................................... ٥٣
المراد من قوله صلىاللهعليهوآله : ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به