( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة ......................................... ٢٩١
وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان ...................................... ٢٩٣
المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا ٢٩٣
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج ) ٢٩٥
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي ....... ٢٩٦
البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني ٢٩٦
انفاق ويردّ عليه بوجهين : ................................................... ٢٩٧
الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً ...................................... ٢٩٧
الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف ........... ٢٩٨
البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر ) ٣٠٢
البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام ............. ٣٠٥
التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية .................. ٣١٠
الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه .................. ٣١٠
الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين ............................... ٣١٠
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم ......................... ٣١٦
الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين .............................. ٣١٧
الصووة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس