الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة ٢٧٥
أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان ......... ٢٧٦
الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر قدسسره .................................. ٢٧٦
الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين ٢٧٩
الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله : ( وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ... ) إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها ٢٨١
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل .. ٢٨٣
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه ٢٨٤
الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا ٢٨٥
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء ٢٨٦
البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران ٢٨٨
الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات ٢٨٨
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم .......... ٢٨٩
التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان : .... ٢٩٠
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث