Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
تمهيد :
٩
الفصل الأول ، وفيه بحثان
١١
البحث الأَوّل في ذكر قضايا ( لا ضرر ) وتحقيقها
١١
1 ـ قضية سمرة بن جندب
١١
( رواية ابن بكير ) عن زرارة نقلت بصورتين :
١٣
الصورة الأولى : ما نقله الكليني في باب الضرار
١٣
الصورة الثانية :ما نقله الصدوق في الفقيه
١٥
( رواية ابن مسكان ) عنه فقد أوردها الكليني ايضاً
١٦
2 ـ حديث الشفعة : رواه المشايخ الثلاثة :
٢٥
1 ـ رواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ
٢٥
2 ـ رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن محمّد بن يحيىٰ
٢٦
3 ـ رواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد
٢٦
تحقيق الكلام في هذا الرواية يقع ضمن جهات :
٢٧
الجهة الأولىٰ : في سندها
٢٧
الجهة الثانية : في التجبار ضعف سندها
٢٨
الجهة الثالثة : وهي عمدة ركز عليه في كلماتهم
٢٩
تحقيق ظهور الرواية وملاحظة القرائن الخارجية فيه بحثان :
٣١
البحث الأَوّل : في الارتباط بين الحكم بثبوت الشفعة للشركاء وبين كبرى لا ضرر ولا ضرار وفيه نقطتان :
٣١
النقطة الأُولى : في تعيين فاعل ( قال ) في جملة ( وقال لا ضرر ولاضرار )
٣١
النقطة الثانية : ينبغي البحث هل ان الجمع بين رواية ( لا ضرر ولاضرار ) وبين ( رواية الشفعة ) من قبيل الجمع في الرواية أو في المروي
٣٣
البحث الثاني : هل هناك قرائن خارجيّة توجب رفع اليد عن الظهور وفيه قولان
٣٥
ما يمكن أن يستشهد به للقول الأول فوجوه
٣٦
الوجه الأَوّل : ما ذكره العلامة شيخ الشريعة في رسالته
٣٦
عما يقتضيه الموقف في الحكم بين حديث عبادة بن الصامت وبين حديث عقبة بن خالـد
٣٩
الجهة الأُولىٰ : في اعتبار حديث عبادة وعدمه ، وفيه أمور :
٣٩
الأمر الأَوّل : أنه لو ثبت وثاقة عبادة بن الصامت فلا طريق لنا لاثبات وثاقة غيره
٣٩
الأمر الثاني : أن هذا الحديث لم تثبت صحنه حتىٰ عن العامة الذين رووه
٣٩
الأمر الثالث : أن ما ذكره شيخ الشريعة (قده) من معروفة أقضية النبي
صلىاللهعليهوآله
٣٩
الجهة الثانية : في اللمقارنة بين حديث عبادة بن الصامت وحديث عقبة بن خالد
٤١
الوجه الثاني : ما افاده المحقق النائيني (قده) من انه لو كان لا ضرر ولا ضرار من تتمة قضية أُخرى
٤٤
الرد على ما ذكر المحقق النائيني
قدسسره
٤٤
أوّلاً : انه لم يثبت كون هذا القضاء من أشهر قضاياه
صلىاللهعليهوآله
٤٤
ثانياً : إن ما ذكره (ره) مبني على أن عقبة بن خالد قد روى جميع أقضية النبي
٤٥
وثالثاً : أن كون ( لا ضرر ) قضاءاً لا ينافي وقوعه في ضمن مورد خاص
٤٥
الوجه الثالث : ما أشار إليه المحقق النائنني (قده) وأوضحه السيد الاستاذ
قدسسره
٤٦
يلاحظ على ما أشار اليه المحقق النائيني
٤٧
أولاً : إن ايراد هذه القاعدة بعد حديث الشفعة باعتبار تناسب الجملة الثانية
٤٧
ثانياً : إن مراجع الوجه المذكور إلى انه لمّا كان المختار في معنىٰ ( لا ضرر ) هو نفي الحكم
٤٧
ثالثاً : انه لو فرضنا ان قوله ( لا ضرر ) في قضية سمرة مثلاً بمعنى نفي الحكم
٤٨
الوجه الرابع : ما أفاده المحقق النائيني
قدسسره
من أن الترابط بين لا ضرر وبين جعل حق الشفعة بلحاظين
٤٨
بطلان كلا اللحاظين
٤٨
أما الأَوّل : فلأن الضرر اذا كان علة للحكم بثبوت حق الشفعة
٤٨
وأما الثاني : فلأن وقوع الضرر على الشريك أمر اتفاقي
٤٩
ويلاحظ عليه أوّلاً : ان ما ذكر منعدم علّية ترتب الضرر بأن تمام الموضوع للحكم
٤٩
وثانياً :إن لحاظ دفع الضرر حكمة لتشريع حق الشفعة
٥١
وثالثاً : ان اعتبار ( لا ضرر ولا ضرار ) حكمة للحكم بثبوت الشفعة
٥١
3 ـ حديث منع فضل الماء : رواه الكليني عن محمّد بن يحيى
٥٢
الكلام في هذا الحديث في جهات
٥٣
الجهة الأُولى : في سنده ، وهو ضعيف على غرار ما تقدم
٥٣
الجهة الثانية : في شرح مفادها اجمالاً
٥٣
المراد من قوله
صلىاللهعليهوآله
: ( لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ ) وجوه :
٥٣
الوجه الأول : إن الأَعراب لمّا كانوا ينزلون إلى الماء والكلأ كانت طائفة منهم تأتي إلى الماء لحاجتها
٥٤
الوجه الثاني : إن المراد أن اصحاب الماء لو منعوا فضل مائِهم منعهم الله من الكلأ
٥٤
الوجه الثالث : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل مائهم عن الرعاة
٥٤
الوجه الرابع : إن المراد أنه لا يمنع قوم فضل الماء المباح عن الرعاة
٥٥
الجهة الثالثة : في ارتباط النهي عن منع فضل الماء بقوله ( لا ضرر ولاضرار )
٥٦
هناك وجهان ذكرت كقرائن خارجيّة على عدم ارتباط بين حديث منع فضل الماء وقوله ( لا ضرر ولا ضرار )
٥٧
أولهما : ما ذكره العلاّمة شيخ الشريعة (قده)
٥٧
ثانيهما : ما أفاده المحقق النائيني (قده)
٥٧
فهناك وجهان آخران قد يستدلّ بهما لهذا المدعى في خصوص المقام وهما :
٥٨
الوجه الأَوّل : ان حديث منع فضل الماء مذكور في بعض روايات الخاصة
٥٨
الوجه الثاني : إن مضمون حديث منع فضل الماء يأبى عن الالتزام بالترابط بينه وبين قله ( لا ضرر ولاضرار ) وذلك من جهتين
٥٩
الأُولى : إن منع المالك فضل ماله عن الغير لا يعدّ ضرراً
٥٩
الثانية : ان النهي في مورد الحديث تنزيهي قطعاً
٥٩
4 ـ حديث هدم الحائط : اورده القاضي نعمان المصري في دعائم الاسلام
٦٣
الكلام في يقع في جهات :
٦٣
الجهة الأُولىٰ : في مصدره : وهو ـ كما ذكرنا ـ كتاب دعائم الإسلام للقاضي نعمان بن محمّد بن علماء الاسماعيلية ، خدم المهدي بالله
٦٣
الجهة الثانية : في سنده : وهو ضعيف من جهة الارسال ومن جهة عـدم وثاقـة المؤلف
٦٥
الجهة الثالثة : في مفاده : لا اشكال فيما تشمنه صدره من عدم وجوب اعادة بناء الجـدار
٦٥
يمكن الجواب علىٰ ما ورد في الجهة الثالثة بوجهين
٦٦
الوجه الأول : انه لا غرابة في الحكم بمنع المالك من هدم جداره
٦٦
الوجه الثاني : انه يمكن ان يفترض ان مورد كلام الامام
عليهالسلام
هو ما اذا كان الجدار مورداً لحق الجار
٦٧
5 ـ حديث قسمـة العين المشتركة : رواه في كنز العمال عن جامع عبد الرزاق الصنعاني
٦٨
6 ـ حديث عذق ابي لبابة : رواه ابو داود في المراسيل عن واسع بن حبان
٦٩
7 ـ حديث جعل الخشبة في حائط الجار وحدّ الطريق المسلوك : أورده عبد الرزاق الصنعاني
٧٠
8 ـ حديث مشارب النخل : أورده في كنز العمال عن أبي نعيم عن صفوان بن سليـم
٧١
البحث الثاني : في تحقيق لفظ الحديث ( لا ضرر ولا ضرار )
٧٢
يقع الكلام فيه في مقامات
٧٣
المقام الأَوّل : في تحقيق زيادة ( في الإسلام ) في آخر الحديث وفيه أمران :
٧٣
الأمر الأَوّل : في تحقيق وجود هذه الزيادة في المصادر
٧٣
يرد على ما ذكر في الأمر الأول ملاحظات :
٧٥
الملاحظة الأُولى : ان ما ذكره العلامة شيخ الشريعة (قده) ليس بصحيح
٧٥
الملاحظة الثانية : ان ما ذكره (قده) من عدم معلومية مصدر ابن الأثير ليس في محله
٨٠
الملاحظة الثالثة : ان حصر مصدر الزيادة بنهاية ابن الأثير ليس بصحيح
٨١
يوجد حديث ( لا ضرر ولاضرار ) مع زيادة ( في الإسلام ) في كتابين :
٨١
احدهما : الفقيه
٨١
وثانيهما : عوالي اللآلي
٨١
الملاحظة الرابعة : ان ما ذكره بعض الاعاظم من التشكيك في وجود زيادة ( في الإسلام ) محل نظر من وجهين
٨٣
الأَوّل : ان مجرد امكان تخريج زيادة كلمة خطأ على اساس التكرار لا يقوم حجة على وقوع الخطأ
٨٣
الثاني : مقتضى كلا الصدوق (قده) في الاحتجاج بهذا الحديث وجود هذه الزيادة
٨٣
الأمر الثاني : في تحقيق اعتبار هذه الزيادة وهل انها ثابتة في الخبر على وجه معتبـر ام لا ؟
٨٤
الاستدلال للوجه الأَوّل من ثبوها واعتبارها بوجوه :
٨٤
الوجه الأَوّل : ان حديث لا ضرر ولا ضرار مع هذه الاضافة مروي في كتب الحديث للفريقين
٨٤
الرد على هذا الوجه
٨٤
أوّلاً : انه لم يذكر مع الزيادة في كتب اصحابنا الا في مقام الاحتجاج به على العامة
٨٤
ثانياً : ان تكرار الخبر مع الزيادة مرسلاً من قبل الفقهاء
٨٥
الوجه الثاني : ان هذا الحديث مع الزيادة مروي في الفقيه بصيغة جزمية
٨٥
الصحيح في الجواب على الوجه الثاني
٨٧
أوّلاً : أن التحقيق هو حجية الخبر الموثوق به دون خبر الثقة
٨٧
ثانياً : انه لو كان تصحيح الصدوق (قده) للخبر وجزمه به حجة على ثبوته
٨٧
ثالثاً : ان هذا الحديث أي لا ضرر والضرار في الإسلام ـ أورده الصدوق
٨٨
الوجه الثالث : أن يقال : ان هذا الخبر مع هذه الزيادة وان كان ضعيفاً سنداً إلا انه منجبر ضعفه يعمل الأَصحاب به
٨٨
يمكن ان يناقش هذا الوجه ـ بعد تسليم الكبرى ـ :
٨٨
أوّلاً : بان هذا المقدار لا يكفي في جبر الخبر الضعيف
٨٨
ثانياً : انه لم يظهر اعتماد هذا البعض أيضاً على حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام )
٨٨
ان الصدوق (قده) نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) من كتب العامة وأورده احتجاجاً عليهم وذلك لقرينتين
٩٢
الأُولى : انه نقل هذا الخبر في مقام الاحتجاج على العامة
٩٢
الثانية : ان سائل الروايات التي نقلها في هذا المقطع من كلامه ، انما نقلها عن العامة
٩٢
المقام الثاني : في تحقيق زيادة ( على المؤمن ) في آخر الحديث
٩٣
القول بثبوت هذه الزيادة يتوقّف على الالتزام بأمرين :
٩٣
الأَوّل : حجية رواية ابن مسكان في نفسها
٩٣
الثاني : تقديمها ـ بعد حجيتها ـ علىٰ ما لا يتضمن تلك الزيادة
٩٣
اما الأَمر الأوّل : فيشكل الالتزام به من جهة ان الرواية مرسلة
٩٣
وقد يقال بحجيتها لاحد الوجهين
٩٣
الوجه الأَوّل : وجود الرواية في الكافي فلا يضرها الارسال بعد ذلك
٩٣
الوجه الثاني : ان يقال إن اصل هذه القضية التي ذكرت في رواية ابن مسكان عن زرارة قد ثبتت أيضاً برواية ابن بكير عن زرارة
٩٤
الرد على الوجه الثاني
٩٤
أولاً : انه اذا كان مبنى الاعتماد على رواية ابن مسكان توافقها في المضمون روايتا ابن بكير وأبي عبيدة
٩٤
وثانياً : ان رواية ابن بكير غير متضمنة لهذه الزيادة
٩٤
وأما الأَمر الثاني : وهو تقديم هذه الرواية المتضمنة للزيادة ـ على تقدير حجيتها ـ على ما لا يتضمن الزيادة
٩٥
تحقيق الكلام في هذه الامر يستدعي البحث في مقامين
٩٥
المقام الأَوّل : في ثبوت الاصل المذكر وهو بحث مهم جداً
٩٥
المقام الثاني : فيما يقتضيه الموقف على تقدير عدم ثبوت هذا الاصل
٩٥
أما المقام الأَوّل : فيلاحظ إن مقتضى القاعدة الاولية هو اعمال قواعد المتعارضين
٩٥
الاصل الثانوي المقتضي لتقديم جانب الزيادة على جانب النقيصة كقاعدة عامة فيه احتمالان
٩٦
الاحتمال الأَوّل : أن يكون صغرى للقاعدة العاة للترجيح الصدوري
٩٦
بناءً على تفسير القاعدة بهذا الاحتمال فيمكن الاستدلال عليها بوجهين
٩٦
الوجه الأوّل : أن يقال : ان احتمال الغفلة في جانب الزيادة أبعد من احتمالها في جانب النقيصة
٩٦
الرد على هذا الوجه
٩٦
أوّلاً : بان الأَمر لا يدور بين الغفلتين ، ليرجح احتمال عدم الغفلة في جانب الزيادة
٩٦
وثانياً : بأنه لو فرض دوران الأمر بين الغفلتين فإن أبعدية الغفلة في جانب الزيادة لا يقتضي إلا ارججية احتمال الغفلة جانب النقصية
٩٧
الوجه الثاني : ان يقال : إن الزيادة ليس لها تقسير الا الغفلة
٩٧
الرد على هذا الوجه :
٩٧
أوّلاً : ان سبب الزيادة لا تنحصر بالغفلة
٩٧
وثانياً : إنّه لا عبرة بمجرد زيادة المحتملات في أحد الجانبين بالنسبة إلىٰ الجانب الآخر
٩٨
وثالثاً : لو سلمنا أرجحية احتمال وقوع النقيصة من احتمال وقوع الزيادة إلا أنه لا يستوجب الاخذ به لعدم حجية الظن
٩٨
الاحتمال الثاني : في تفسير الاصل المذكور : أن يكون أصلاً موضعياً يرجح جانب الزيادة على جانب النقيصة
٩٨
الرد على هذا الاحتمال ـ على تقدير تمامية الاستظهار المذكور ـ :
٩٩
أولاً : إنه لم يثبت هناك أصل عقلائي في خصوص المقام يقتضي البناء علىٰ صحة الزيـادة
٩٩
وثانياً : ان ما ذكر (قده) من كون ذلك مسلماً عند الكل في غير محله
٩٩
وأما المقام الثاني وهو فيما يقتضيه الموقف بعد عدم تمامية الاصل المذكور ، ففيه وجهـان
١٠٠
الوجه الأَوّل : أن يرجح ثبوت الزيادة في هذه الحالة أيضاً بتقريب : أن من لاحظ رواية ابن مسكان المتضمنة لزيادة ( على مؤمن ) وقارن بينها وبين رواية ابن مسكان
١٠٠
الوجه الثاني : أن يرجح عدم ثبوت الزيادة ، ويخرج ورودها في رواية ابن مسكان
١٠١
رجحان رواية ابن بكير من عدة جهات
١٠١
الأُولى : قرب الاسناد في رواية ابن بكير
١٠١
الثانية : تعدد الرواة في رواية ابن بكير دون رواية ابن مسكان
١٠١
الثالثة: ان رواة الحديث في سند الصدوق إلى ابن بكير اعظم شأناً وأجل
١٠٢
الرابعة : ان الكليني قد فرق بين روايتي ابن بكير وابن مسكان
١٠٣
الخامسة : ان زيادة ( على مؤمن ) لم ترد في سائر موارد نقل حديث ( لا ضرر ولا ضرار )
١٠٤
المقام الثالث : مما يتعلق بمتن الحديث : في تحقيق حال القسم الثاني منه وهو لفظ ( لا ضرار )
١٠٤
الفصل الثاني في تحقيق مفاد الحديث
١٠٩
هنا ثلاثة مقامات
١١٠
المقام الأَوّل : في مفاد ماد ( ض ر ر ) وقد ذكر اللغويون لها معاني كثيرة
١١٠
المقام الثاني : في مفاد الهيئة الافرادية للضرر والضرار والاضرار
١١٤
هناك اتجاهان رئيسيان يبتني أحدهما على تعدد المعنى والآخر على وحدته في تفسير صيغ المفاعلة
١١٨
أما الاتجاه الأَوّل : هو الذي سلكه علماء الصرف حيث جعلوا لهيئة باب المفاعلة عدة معان
١١٨
وأما الاتجاه الثاني : فيضم عدة مسالك :
١١٩
المسلك الأَوّل : ما اختاره جمع من المحققين من أن هيئة المفاعلة تقتضي السعي إلى الفعـل
١١٩
ويلاحظ على هذا المسلك :
١٢٠
أوّلاً بالنقض
١٢٠
وثانياً بالحل : وفيه أمران :
١٢٠
الامر الأَوّل : ان المبدأ الذي يكون احد جزئي المعنى في المشتق بالمعنى الاعم على قسمين : المبدأ الجلي ، والمبدأ الخفي
١٢١
الامر الثاني : ان المبدأ الخفي بما أنّه لا يتجلى غالباً إلا في بعض المشتقات أوجب ذلك الخلط بينه وبين مفاد الهيئة
١٢٢
ويلاحظ على هذا المسلك :
١٢٤
أوّلاً : إن ما ذكره من الفرق بين المزيد والمجرد غير واضح
١٢٥
وثانياً : ان المقدار الذي ذكره لا يفسر ما يستفاد في مختلف موارد المادة
١٢٦
المسلك الثالث : ما عن المحقق الطهراني من أن معنى باب المفاعلة هو معنى المجرد
١٢٦
المسلك الرابع : ما هو المختار وبيانه بحاجة إلى ذكر مقدمة وهي : ان الدلالات التي تنضم إلى اصل المادة في باب المفاعلة ليست جميعها مستندة إلى هيئة هذا الباب
١٢٩
وتفسير الضرار في الحديث ـ مقارنة بين مدلوله ومدلول الضرر ـ عند اللغويين
١٣١
الوجه الأَوّل : ان الضرر هو فعل الواحد والضرار فعل الاثنين
١٣١
الوجه الثاني : ان الضرر ابتداء الفعل والضرار الجزاء عليه
١٣١
الوجه الثالث : ان الضرر ما تضر به وتنتفع به أنت والضرار أن تضره
١٣٢
الوجه الرابع : ان يكون الضرار بمعنىٰ الضرر بعينه
١٣٢
المقام الثالث : في مفاد الهيئة التركيبة ، وفيه بحثان :
١٣٣
البحث الأَوّل : في بيان المسلك المختار في تحقيق معنى الحديث ، ويحتوي على تشريعيـن :
١٣٣
الأَوّل : تحريم الاضرار تحريماً مولوياً
١٣٤
والثاني : تشريع اتخاذ الوسائل الاجرائية حماية لهذا التحريم
١٣٤
هناك وجهين لتوضيح ذلك
١٣٤
الوجه الاجمالي : هو أن نفي تحقق الطبيعة خارجاً في مقام التعبير عن موقف شرعي
١٣٤
الوجه التفصيلي : ان الحديث يمثل نفياً لمفهومين ( هما الضرر والضرار ) ، وهذه الصيغة تحتوي على معاني مختلفة بحسب اختلاف الموارد
١٣٥
تحقيق معنى الحديث على ضوء الضابط العام ( المذكور في الوجه التفصيلي ) في مرحلتان :
١٣٦
المرحلة الأُولى : تأثر محتوى الكلام بالعوامل المختلفة
١٣٦
جملة من المواضيع لمختلف الصيغ كصيغة الأَمر والنهي :
١٣٨
1 ـ الموضع الأَوّل : ان يكون مصب الحكم طبيعة تكوينية ذات آثار خارجية
١٣٨
2 ـ الموضع الثاني : ان يكون مصب الحكم ماهية اعتبارية ذات آثار وضعية
١٤١
3 ـ الموضع الثالث : ان يكون مصب الحكم موضوعاً لحكم شرعي خاص
١٤٣
4 ـ الموضع الرابع : ان مصب الحكم حصة خاصة من ماهية مامور بها
١٤٤
5 ـ الموضع الخامس : ان يكون مصب الحكم حصة من ماهية منهي عنها
١٤٥
6 ـ الموضع السادس : ان يكون مصب الحكم طبيعة يرغب المكلف عنها
١٤٥
المرحلة الثانية : توضيح معنى الحديث :
١٤٧
اما المقطع الأَوّل : من الحديث وهو ( لا ضرر ) فهو يندرج في الموضع السادس
١٤٧
المقطع الثانى : من الحديث وهو ( لا ضرار ) فانه يندرج في الموضع الأَوّل
١٤٩
ان النفي الوارد في الحديث يدل على التسبيب إلى عدم تحقّق هذا العمل وذلك من خلال ثلاثة امور
١٥٠
الأَمر الأَوّل : جعل الحكم التكليفي الزاجر عن العمل وهو الحرمة
١٥٠
الأمر الثاني : تشريع اتخاذ وسائل مانعة عن تحققه خارجاً
١٥٠
الأمر الثالث : تشريع احكام رافعة لموضع الاضرار من قبيل جعل حق الشفعة لرفع الشركة
١٥١
لتحقيق القول فيما ذكر شيخ الشريعة (قده) لابد من ملاحظة عدة جهات
١٥٣
الجهة الأولى ـ من ظهور نفس الفقرة ـ : فقد يشكل ما ذكره الشيخ من ظهورها في نفي الحكم الضرري
١٥٣
الجهة الثانية : وهي مدى تناسب معاني نظائر الفقرة ( المبحوث عنها ) مع ذلك التفسير المذكور
١٥٤
الجهة الثالثة : وهي مدى تناسب المسلك المختار مع موارد تطبيق ( لا ضرر )
١٥٧
الجهة الرابعة : وهي مدى ذهاب العلماء إلى هذا الرأي
١٥٨
البحث الثاني في استعراض المسالك الاخرى في تفسير الحديث
١٦٠
وهي مسالك خمسة :
١٦٠
المسلك الأَوّل : تفسير ( لا ضرر ) ينفي الحكم الضرري وذلك بتقريب ذكره المحقق النائيني
١٦٠
المسلك الثاني : ان يكون المراد بالحديث النهي عن الضرر والاضرار
١٦٢
تفسير ـ لا ضرر ـ بالنهي المولوي فيه ابحاث :
١٦٣
البحث الأَوّل : في تصوير هذا المبنى وهو يتوقف على توضيح أمرين :
١٦٣
الأول : كيفية ارادة النهي من هذا التركيب
١٦٣
الثاني : في ثبوت استعمال هذا التركيب في النهي
١٦٤
البحث الثاني : في تعيين مسلك شيخ الشريعة وترجيحه
١٦٥
يستفاد من كلام شيخ الشريعة وجوه
١٦٥
الوجه الأَوّل : ما يظهر من مجموع كلامه من تعين ارادة النهي في الحديث
١٦٦
الرد على هذا الوجه
١٦٨
أوّلاً : ما تقدّم من ان شيوع ارادة النهي من هذا التركيب لا يؤثر في تقوية هذا الاحتمال
١٦٨
وثانياً : ان استعمال هذا التركيب في النهي ليس بشائع بالمستوى المدعى
١٦٨
اما القسم الأَوّل : وهو ما يتعذر ارادة النهي منها ـ فهو ما اقتـرن بكلمة ( في الإسلام )
١٦٨
اما القسم الثاني : وهو ما لا يكون ظاهراً في التحريم ـ فهو الموارد التي كان المنفي فيها ماهية اعتبارية
١٦٩
الوجه الثاني : تبادر النهي من الحديث وانسباقه إلى الذهن
١٧٠
الوجه الثالث : ما ذكره بعد ذلك بقوله ( مضافاً إلى ما عرفت الثابت من صدور هذا الحديث
١٧١
الرد على هذا الوجه
١٧١
أوّلاً : ان هذه الزيادة لم ترد إلا في مرسلة ابن مسكان
١٧١
وثانياً : انه على تقدير ثبوت هذه الزيـادة فانا لا نسلـم منافاته مع ارادة نفـي التسبيب
١٧١
الوجه الرابع : ما ذكره بقوله ( على ان قوله صلّى الله عليه وآله لسمرة : انك رجل مضار )
١٧١
الرد على هذا الوجه
١٧١
أوّلاً : ان القول المذكور لم يتضمنه الا رواية ابن مسكان
١٧١
وثانياً : ان مقتضى ما ذكره استفادة التحريم من ( لا ضرار ) لا من ( لا ضرر )
١٧٢
الوجه الخامس : اتفاق اهل اللغة على فهم معنى النهي من الحديث
١٧٢
في هذا الوجه ملاحظتان
١٧٢
الأُولى : في مدى اصالة هذه المصادر الخمسة
١٧٢
الثانية : ان الاحتجاج بقول اهل اللغة ضعيف لعدم حجية اقوالهم
١٧٦
الوجه السادس والسابع والثامن : ما نقله شيخ الشريعـة (قده) عن صاحب العناويـن
١٧٦
الوجه التاسع : ما يمكن ان يقال على ضوء ما ذكره في موضع آخر حيث قال : ( ان التخصيصات الكثيرة التي يدَّعون ورودها على القاعدة ليست كما يقولون )
١٧٧
البحث الثالث : في مناقشة مسلك النهي
٩١٧
البحث الرابع : في تفسير النفي بالنهي بالأَعم ، وينحل إلى وجوه ثلاثة
١٨٢
الوجه الأَوّل : ان يراد بالحديث النهي التحريمي المولوي
١٨٢
الوجه الثاني : ان يراد بالنهي ما يعم النهي التحريمي المولوي والنهي الارشادي
١٨٢
ويقع الكلام في تصوير هذا الوجه ومدى انسجاه مع ظاهر الكلام في عدة نواحي
١٨٣
الناحية الأُولى : فقد يشكل هذا الوجه من جهة اقتضائه الجمع بين ارادة الحكم المولوي والارشادي
١٨٣
الناحية الثانية : ان هذا الوجه ظهور الجملة من جهات
١٨٤
الوجه الثالث : ان يكون النهي نهياً سلطانياً كما ذهب اليه بعض
الاعاظم
١٨٤
استدل على هذا الوجه بعدة أُمور :
١٨٥
الأَوّل : انه قد ورد حكاية هذا الحديث في بعض روايات أهل السنة
١٨٥
الثاني : ان الحديث قد ورد من طرقنا في ذيل قضية ( سمرة ) وهي لا تنسجم مع كون الحكم المذكور فيها حكماً إلهياً
١٨٥
الثالث : ان الحديث قد وقع تعليلاً للأَمر بالقلع في قضية سمرة
١٨٦
عدم تمامية الوجه الثالث
١٨٦
المسلك الثالث : ما ذهب له المحقق صاحب الكفاية من ان المراد بالحديث هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه ادعاءً
١٨٩
توضيح معنى الحديث يرجع إلى نقاط ثلاثة
١٩٠
الأُولى : في معنى الضرر والضرار
١٩٠
الثانية : في المراد التفهيمي بالجملتين
١٩٠
الثالثة : في وجه ترجيح هذا المعنى على غيره مما فسر به الحديث
١٩٠
الرد على النقاط الثلاث
١٩٠
أما النقطة الأُولى : فيرد عليها انه لا يصح القول بوحدة معنى الكلمتين
١٩٠
أما النقطة الثانية : فلأن تصوير نفي الحكم بنفي موضوعه في الحديث يتوقّف على أمـران
١٩١
الأَوّل : ان يكون المقصود بالضرر والضرار العمل المضر
١٩١
الثاني : ان يكون نفي الحكم بلسان نفي موضوعه
١٩١
أما النقطة الثالثة : فيرد عليها ما تقدّم من أن هذا التفسير لا يستدعي جعـل نفي الطبيعة
١٩٢
المسلك الرابع : في تفسير ما نقله الشيخ الانصاري عن الفاضل التوني
١٩٣
وتقريب هذا المسلاك على اساس جهتين :
١٩٣
الجهة الأُولى : ان الضرر المنفي يمكن ان يراد به في نفسه احد معان ثلاثة :
١٩٣
الأَوّل : كل نقص واقعي
١٩٣
الثاني : النقص غير المتدارك خارجاً
١٩٣
الثالث : النقص غير المحكوم بلزوم تدراكه قانوناً وشرعاً
١٩٣
الجهة الثانية : انه بناءً على هذا التفسير يكون مفاد ( لا ضرار ) الحكم بضمان من أضر بأحد شيء
١٩٤
مناقشة الفاضل التوني :
١٩٦
الأَوّل : ان ما ذكر في تعيين هذا المعنى ليس بتام
١٩٦
الثاني : انه اذا كان المدعى في ( لا ضرر ) ان معناه كمعنى ( لاضرار ) فهو معنى معقـول
١٩٦
الثالث : ان هذا المعنى ليس بمنساق من الحديث
١٩٧
الرابع : ان هذا المعنى لا يناسب موارد تطبيق الحديث
١٩٧
المسلك الخامس : مسلك الصدوق في المقام
١٩٨
لتوضيح هذا المسك لا بد من بيان أمرين :
١٩٩
الأَوّل : يمكن تطبيق الحديث على هذا المعنى بأن يحمل لفظ ( في ) في الحديث على التعليل
١٩٩
الثاني : هو انطباق هذا المعنى على المورد :
٢٠٠
الفصل الثالث : في تنبيهات القاعدة
٢٠٣
التنبيه الأَول : في عدة اشكالات في قضية سمرة
٢٠٣
الاشكالات الواردة على قضية سمرة بن جندب
٢٠٣
الوجه الأَوّل : انه لماذا منع
صلىاللهعليهوآله
سمرة من الدخول دون استيذان
٢٠٣
الوجه الثاني : انه ما هو توجيه أمر النبيّ
صلىاللهعليهوآله
بقلع نخلة سمرة
٢٠٤
الوجه الثالث : وهو أهم الوجوه ، انه قد ورد في هذه القضية
تعليل الأمر بالقلع ب ( لا ضرر ولا ضرار )
٢٠٥
الرد على الاشكالات الواردة
٢٠٧
الوجه الأوّل : ما ذكره المحقق النائيني (قده) من إنكار المقدّمة الأُولى
٢٠٧
الوجه الثاني : النقـاش في المقدّمة الثانيـة بدعوى أن ( لا ضـرار ) مصحح للأَمر بالقلع
٢٠٨
الوجه الثالث : منع المقدّمة الثانية أيضاً ـ وتقريره ان الاشكال انما يتجه اذا فسر الحديث بنفي الحكم الضرري
٢١٠
الوجه الرابع : ما يبتني على التفسيـر المختـار لجملة ( لا ضرار ) من انّ مفادها التسبيب
٢١١
التنبيه الثاني : في تحقيق مضمون الحديث على اساس شواهد الكتاب والسنّة
٢١٢
تحقيق مضمون الحديث تكميلاً للبحث عن اعتباره وحجيّته من جهتين :
٢١٧
الجهة الأُولىٰ : في تحقيق مخالفة الحديث للكتاب والسنّة وعدمها
٢١٧
الجهة الثانية : في تحقيق موافقة الحديث روحاً مع الكتاب والسنة وعدمها
٢١٧
أما الجهة الأولىٰ : فقد يقال بمخالفة مضمون الحديث للكتاب والسنة بأحد تقريبات ثلاث
٢١٧
التقريب الأَوّل : ما ذكره بعض الأعاظم من أن مفـاد ( لا ضرر ) بطبعه حكـم امتناني
٢١٧
التقريب الثاني : ما ذكره الشيخ الانصاري (قده)
٢١٨
التقريب الثالث : ان يقال : بأن من المستهجن تخصيص الحديث
٢٢٠
وفي الجواب على التقريب الثاني والثالث طرقان :
٢٢٠
الطريق الأَوّل : ما هو المختار : وهو ينحل إلى جزءين :
٢٢٠
الأَوّل : عدم صدق الضرر في كثير من هذه الموارد على ضوء التدقيق
٢٢٠
الثاني : تحديد الضرر المنفي ب ( لا ضرر ) بملاحظة طبيعة معناه
٢٢١
أما الجهة الثانية : ان الحديث بحسب المراد التفهيمي منه على المختار لا يشمل جملة من الاضرار
٢٢٧
أما الجهة الثالثة : ان اقتران ( لا ضرر ) ب ( لا ضرار ) يمنع عن شمولـه بجملة من الاضرار
٢٢٧
الطريق الثاني : في جواب الاشكال : ان يقال ان ( لا ضرر ) ليس ظاهراً إلا في نفي الحكم وفيه عدة وجوه :
٢٢٨
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني من أن قاعدة ( لا ضرر ) ناظرة إلى الأَحكام
٢٢٨
الرد على ما ذكره المحقق النائيني (قده)
٢٢٩
أوّلاً : إنه لم يثبت كون ( لا ضرر ) مسوقاً للحكومة
٢٢٩
وثانياً : ان مبناه في تقريب نفي الحديث للحكم الضرري هو جعل الضرر عنواناً للحكـم
٢٢٩
الوجه الثاني : ما عن السيّـد الاستاذ
قدسسره
من أن ( لا ضرر ) انما هو ناظـر إلى العمومات
٢٣٠
الرد على ما ذكره السيد الاستاذ (قده)
٢٣٠
أوّلاً : ان الاستشهاد يبتني على تصّور أن الصحابة جميعاً فهموا مغزى هذا الحديث
٢٣٠
ثانياً : إنه على تقدير فهمهم لمعنى الحديث وثبوت عدم اعتراضهم من الممكن أن يكون تنبّه فقهاء الصحابة للطريق السابق
٢٣١
الوجه الثالث : ما يبتني على جهتين
٢٣٢
الجهة الأُولى : ان مورد هذه الكبرى في قضية سمرة انما كان هو الضرر الطارئ
٢٣٢
والجهة الثانية : ان الحاكم التي هي بطبعها ضررية كانت من مشهورات الاحكام
٢٣٢
التنبيه الثالث : في وجه تقديم ( لا ضرر ) على ادلة الاحكام الاولية
٢٣٢
معنى الحكومة وتقسيمها
٢٣٣
المقام الأَوّل : في حقيقة الحكومة التضييقية ، ويقبع الكلام فيه ضمن جهات
٢٣٣
الجهة الأُولى : في ذكر تقسيمات الحكومة ومحل البحث من أقسامها
٢٣٣
الجهة الثانية : في أقسام الحكومة التنزيلية ومواردها
٢٣٦
الجهة الثالثة : في حقيقة الحكومة التضيقية
٢٤٠
الجهة الرابعة : في المصحّح اللغوي للسان التنزيلي
٢٤٢
الجهة الخامسة : في المصحّح البلاغي للسان التنزيل
٢٤٧
الجهة السادسة : في اقتضاء لسان التنزيل
٢٥٢
الجهة السابعة : في مدى اشتراك الحكومة والتخصيص في الاحكام وتوضيح ذلك على قسمين :
٢٥٤
1 ـ القسم الأَوّل : ما يكون منوطاً بمحتوى الدليل ، وهو القسم الأكبر منها
٢٥٤
2 ـ والقسم الثاني : ما يكون منوطاً بالاسلوب الاستعمالي للدليل
٢٥٦
الجهة الثامنة : في وجه تقدّم الحاكم على المحكوم. وفيها ثلاث وجوه :
٢٥٨
الوجه الأَوّل : ما ذكره المحقق النائيني والسيد الاستاذ
٢٥٨
الوجه الثاني : أن يقال إن الحاكم مسوق لتحديد المحكوم
٢٦٠
الوجه الثالث : هو أن اسلوب الحكومة ناظر بالاصالة غلى ارتكاز ذهني عامّ
٢٦٠
المقام الثاني : في أن ( لا ضرر ) هل هو حاكم على أدلة الاحكام الأَوّلية أو لا
٢٦٣
في تفسير حكومة الاضرار على الادلة الاولية مسلكان
٢٦٣
المسلك الأَوّل : هو المسلك المشهور من ان نفي المراد الاستعمالي بالحديث نفي تحقّق الضرر
٢٦٣
المسلك الثاني : ما ذهب اليه المحقق النائيني (قده)
٢٦٣
التنبيه الرابع : في وجه تحديد انتفاء الحكم الضرري بحالة العلم وفيه فرعان
٢٦٥
الفرع الأول : تحديد خيار الغبن بالجهل بالضرر
٢٦٥
الاشكال علىٰ كلام المشهور من جهتين
٢٦٨
الجهة الأولىٰ : ما ذكره المحقق الايرواني (قده)
٢٦٨
والجهة الثانية : ما ذكره جمع من المحققين
٢٦٨
هناك أمران لتوضيح كل من صورتي الاقدام علىٰ الضرر وعدمه :
٢٦٨
الأمر الأول : في صورة الإقدام والكلام فيها تارة يقع في تنقيح الصغرىٰ واخرىٰ في تحقيق الكبرىٰ
٢٦٨
الوجه الأول : ان المفاد التفهيمي للحديث انما هو نفي تسبيب الشارع
٢٦٩
الوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصفهاني
٢٧٠
الأمر الثاني : في صورة عدم الإقدام. وفيه ثلاثة أقسام :
٢٧١
القسم الأول : ما يكون المنشأ فيه مقيداً بالتقييد اللحاظي
٢٧٢
القسم الثاني : ما يكون المنشأ فيه مقيداً تقيداً ذاتياً
٢٧٢
القسم الثالث : ما يكون المنشأ فيه مطلقاً بالاطلاق الذاتي
٢٧٣
جهتان تحسن الإشارة إليهما :
٢٧٤
الجهة الأولىٰ : ان وجه تمسك جماعة من الفقهاء السابقين بقاعدة ( لا ضرر ) هو أن في الشرط الضمني المذكور نوع خفاء
٢٧٤
الجهة الثانية : انه قد ادعىٰ بعض الاعاظم تبوت حكم عقلائي
٢٧٤
الفرع الثاني : تحديد الوضوء الضرري بالعلم بكونه ضررياً وفيه امور ثلاثة
٢٧٥
الأمر الأول : انه هل هناك اطلاق يقضي بصحة الوضوء أو الغسل
٢٧٥
الأمر الثاني : ان ( لا ضرر ) هل يقتضي بطلانهما في حالة العلم
٢٧٥
الأمر الثالث : ان حرمة الإضرار بالنفس في مورد الضرر المحرم هل تمنع عن الحكم بصحتهما مطلقاً وفيه ابحاث ثلاثة
٢٧٥
أما البحث الأول : فعمدة الأدلة الواردة في الوضوء والغسل. وفيه جهتان
٢٧٦
الجهة الأولىٰ : ما تنبه به صاحب الجواهر
قدسسره
٢٧٦
الجهة الثانية : ان مفاد الآية المذكورة في البحث تحدد توجه الأمر بالوضوء والغسل بشرطين
٢٧٩
الوجه الأول : ان ظهر الآية ان قوله :
(
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ...
)
إلىٰ آخره جملة واحدة مستقلة عما قبلها
٢٧٩
الوجه الثاني : ان الأمر بالتيمم في حالة المرض والسفر بعد الامر بالوضوء والغسل
٢٨٣
الوجه الثالث : انه لا يبعد ان يكون ذكر المريض في الآية بملاحظة ان استعماله للماء حرج عليه
٢٨٤
الوجه الرابع : ان يقال انه يكفي في مشروعية الوضوء والغسـل اطلاق ادلة استحبابهمـا
٢٨٥
البحث الثاني : انه لو فرض اطلاق أدلة مشروعية الوضوء والغسل بالنسبة إلىٰ من كان يضره استعمال الماء
٢٨٦
البحث الثالث : في أن حرمة الإضرار بالنفس هل توجب الحكم بفساد الوضوء والغسل ، وفيه أمران
٢٨٨
الأمر الأول : ان نسبة ( الإضرار المحرم ) إلىٰ الوضوء والغسل الضرري نسبة الاسباب والمسببات
٢٨٨
الأمر الثاني : في حكم الوضوء والغسل حيث يترتب عليهما الضرر المحرّم
٢٨٩
التنبيه الخامس : في انه هل يستفاد من ( لا ضرر ) جعل الحكم ، وفيه مقامان :
٢٩٠
أما في المقام الأول : فتقريب انكار الكبرىٰ ان حديث ( لا ضرر ) ناظر إلىٰ الاحكام المجعولة
٢٩١
وأما في المقام الثاني : فقد ذكر لها موردان
٢٩٣
المورد الأول : الحكم بضمان التالف في غير الموارد التي يكون هناك سبب للضمان فيهـا
٢٩٣
المورد الثاني : اثبات حق الطلاق للحاكم الشرعـي بقاعـدة ( لا ضرر ) و ( لا حرج )
٢٩٥
هناك ثلاث أبحاث في ثبوت حق الفسخ للزوجة بمقتضىٰ الشرط الارتكازي
٢٩٦
البحث الأول : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة عند عدم الزوج عليها بمقتضىٰ تخلف الشرط الارتكازي الضمني
٢٩٦
انفاق ويردّ عليه بوجهين :
٢٩٧
الوجه الأول : ان بين البيع والنكاح فرقاً
٢٩٧
الوجه الثاني : ان شرط الارتكازي انما يؤثر في تحقّق الخيار عند التخلف
٢٩٨
البحث الثاني : في انه هل يثبت حق الفسخ للزوجة أو حق الطلاق للحاكم بقاعدة ( لا ضرر )
٣٠٢
البحث الثالث : في حكم المسألة علىٰ ضوء الروايات الواردة في المقام
٣٠٥
التنبيه السادس : في تعارض الضررين : وفيه ثلاث صور أصلية
٣١٠
الصورة الأولىٰ : ما إذا دار أمر شخص بين ضررين بالنسبة إليه
٣١٠
الفرع الأول : ان يدور الأمر بين ضررين مباحين
٣١٠
الفرع الثاني : ان يدور الأمر بين ضرر مباح وآخر محرم
٣١٦
الفرع الثالث : ان يدور الأمر بين ضررين محرمين
٣١٧
الصورة الثانية : ان يدور أمر الضررين بشخصين عكس
٣١٧
صورة الأولىٰ
٣١٧
ولهذه الصورة أيضاً فروع ثلاثة :
٣١٨
الفرع الأول : ما إذا كان ذلك بفعل أحد المالكين
٣١٨
الفرع الثاني : ان يكون بفعل شخص ثالث غير المالكين
٣١٩
الفرع الثالث : ان تكون الحالة الطارئة لعامل طبيعي كالزلزلة ونحوها
٣٢٠
من هو الضامن للخسارة من المالكين ؟ فيه احتمالات ثلاثة
٣٢١
الأول : ان يتحملها من رجع ماله إلىٰ حالته الطبيعية
٣٢١
الثاني : ان يتحملها كل منهما علىٰ سواء
٣٢١
الثالث : ان يتحملها كل منهمـا علىٰ حدٍ سواء. وفي هذا التقريب جهـات من البحث
٣٢٢
الأول : انه لا يصح جعل مقتضىٰ قاعدة العدل والانصاف في مورد تلف الدرهم في يد الودعي
٣٢٣
الثانية : مناقشة قاعدة العدل والانصاف
٣٢٣
الثالثة : انه بنفسه قد انكر ثبوت القاعدة في محل آخر
٣٢٤
قال الشيخ الانصاري (قده) ( الاوفق بالقواعد تقدّم الملك ... )
٣٢٨
لتوضيح قول الشيخ الانصاري لا بد من ذكر أُمور
٣٢٨
الأمر الأول : في انه هل هناك ما يدل علىٰ جواز تصرفات المالك في ملكه وفيه وجهـان :
٣٢٨
الوجه الأول : ما ينسب إلىٰ النبي
صلىاللهعليهوآله
( الناس مسلطون علىٰ أموالهم )
٣٢٨
الوجه الثاني : ان يقال ان اعتبار شيء مملكوكاً لأحد بملكية تامة يندمج فيـه جواز مطلق
٣٢٩
الأمر الثاني : في انه لو فرض وجود اطلاق لدليل سلطنة الملك بالنسبة إلىٰ التصرفات التي يصدق عليها
٣٣٠
الأمر الثالث : في انه هل يمكن ادعاء انه إذا لزم من ترك التصرف ضرر علىٰ المالك
٣٣٤
الامر الرابع : في ان دليل الحرج هل يقتضي جواز التصرف في مال النفس
٣٣٥
في مال النفس
٣٣٥
فهرس الكتاب
٣٣٧
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
المؤلف :
آية الله العظمى السيد علي السيستاني
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مكتب آية الله العظمى السيد السيستاني
الصفحات :
360
تحمیل
تنزیل الملف Word
تنزیل الملف PDF
قاعدة لا ضرر ولا ضرار
6/360
*
هذه الصفحة في الكتاب لا تحتوي على نص
٦
البحث في قاعدة لا ضرر ولا ضرار