منها : بدائع الصنائع (١) للكاساني الحنفي قال في كلام له ( وأمّا الذي يرجع إلىٰ المولَّى فيه فهو ان لا يكون من التصرفات الضارة بالمولَّى عليه لقوله صلىاللهعليهوآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ومنها : المبسوط (٢) للسرخسي الحنفي حيث قال في كلام له ( فاذا كان تقديم الغرباء يضر باهل المصر قدّمهم علىٰ منازلهم عملاً بقوله صلىاللهعليهوآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ومنها : شرح الخراج (٣) لبعض متأخري الحنفية حيث قال في كلام له ( والضرر حرام لقوله : لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ويوجد في بعض كتب فقه الزيدية أيضاً ككتاب البحر الزخار (٤) حيث قال في كلام له ( واذا باعه الراهن فباطل لابطاله حق المرتهن وقد قال صلىاللهعليهوآله ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ).
ويوجد في جملة من كتب الإماميّة أيضاً كالخلاف للشيخ الطوسي في كتاب الشفعة (٥) ، والتذكرة للعلاّمة في خيار الغبن (٦).
وأمّا في ( كتب اللغة ) : فيوجد في تهذيب اللغة للازهري (٧) وغريب الحديث والقرآن لابي عبيد (٨) واساس البلاغة للزمخشري (٩) وفي جملة من
__________________
(١) بدائع الصنائع ٦ : ٢٦٥.
(٢) المبسوط ١٦ / ٨١.
(٣) الرتاج ٢ / ١٢٠.
(٤) البحر الزخار ٥ / ١١٩.
(٥) الخلاف ٢ : ١٠٩.
(٦) تذكرة الفقهاء ١ / ٥٢٢.
(٧) تهذيب اللغة ١١ / ٤٥٧.
(٨) كما تقدّم عن نهاية الأثر ٣ : ٨١.
(٩) أساس البلاغة ٢٦٨.