ويمكن ان يناقش فيما افاده نقضاً وحلاً.
اما ( النقض ) فبتوثيقات الرجاليين وتضعيفاتهم فانه قدسسره يعتمدها رغم تأتي هذا الاحتمال فيها أيضاً ولا موجب للتفريق بينها وبين ما نحن فيه ، اذ لا شاهد علىٰ انهم في مقام جرح الرواة أوتعديلهم يعتمدون علىٰ طريقة خاصة غير ما يعتمدونها في مقام نسبة القول إلىٰ المعصوم ، بل الظاهر ان اثبات المخبر به عندهم في المقامين علىٰ منهج واحد.
وما يقال من كثرة الكتب المؤلفة في الرجال المتضمنة لاحوال الرواة مما لم يصل الينا ، فيحتمل استناد الرجاليين اليها في الجرح والتعديل ، يأتي نظيره في كتب الحديث أيضاً ، بل ان كتب الحديث المؤلفة من زمان الامام الصادق عليهالسلام إلىٰ زمن الصدوق ـ مما فقد في الاعصار المتأخرة ـ أزيد بكثير مما صنف في الجرح والتعديل.
واما الحل فبما ذكره قدسسره في غير هذا المقام (١) ـ بناءً على مختاره من حجية خبر الثقة ـ وهو انه اذا لم يعلم ان منشأ الإخبار هل هو الحسّ أو الحدس ، فالقاعدة الاولية وان كانت تقتضي عدم حجية هذا الاخبار ـ نظراً إلى ان ادلة حجية خبر الثقة لا تشمل الاخبار الحدسية ، فاذا احتمل ان الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية ولا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، الا ان هناك أصلاً ثانوياً حاكماً على هذه القاعدة وهو اصالة الحس الثابتة ببناء العقلاء ـ فان سيرتهم قائمة على حجية خبر الثقة في الحسيات فيما لم يعلم انه نشأ من الحدس ، وعلى ضوء هذا فيقال في المقام ان مجرد عدم العلم بمعنى المخبر في اخباره لا يوجب الحكم بعدم حجية خبره بعد وجود احتمال الحسّ في حقه ، ولا ريب في أن احتمال
__________________
(١) لاحظ معجم الرجال ١ : ٤١.