للجواب عن هذا الاستدلال بأن المراد هو نفي التوارث من الطرفين متخذاً ذلك من بعض الاخبار التي نقلها بعد ذلك ، وهو خبر عبدالرحمن بن اعين عن ابي عبد الله عليهالسلام قال لا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم ولا يرثونا ؛ ونفي التوارث لا يستلزم نفي الإرث من أحد الطرفين للآخر.
ثم قال (قده) ( وذلك ان أصل الحكم في اموال المشركين أنها فيء للمسلمين وان المسلمين احق بها من المشركين ) (١) والمقصود بهذه العبارة بيان أن رجوع أموالهم إلىٰ المسلمين أمر علىٰ وفق القاعدة ، إلا أن الذمة منعت عن استحلال اموالهم من قبل المسلمين ، وهذا نوع استحسان ذكره احتجاجاً علىٰ العامة.
ثم قال ( ره ) ( وان الله عز وجل انما حرم علىٰ الكفار الميراث عقوبة لهم بكفرهم ، كما حرم علىٰ القاتل عقوبة لقتله ) (٢) وهذا من قبيل استنباط العلّة للحكم ـ بملاحظة ما يشترك معه في ذلك ـ لمنع تعميمه لميراث المسلم من الكافر وهو من قبيل القياس.
ثم قال (قده) ( فأما المسلم فلأَيّ جرم وعقوبة يحرم الميراث ) وهذا أيضاً مبني على استنباط ان موانع الارث انما هي من قبيل العقاب على فعل قبيح ـ لا محالة ـ كالقتل والكفر ، فلا معنى لحرمان المسلم من الميراث ، وهذا نوع من الاجتهاد بالرأي أيضاً ذكر احتجاجاً على العامة.
ثم ذكر (قده) ( وكيف صار الإسلام يزيده شراً ) وهذا الاستبعاد إذا كان استبعاداً للموضوع في نفسه ـ كما يظهر من لحنه ـ بغض النظر عن توجيهه بملاحظة الاخبار التي نقلها بعد ذلك ـ فهو أيضاً نوع من الاجتهاد بالرأي.
ثم قال ( ره ) مع قول النبي صلىاللهعليهوآله ( الإسلام يزيد ولا ينقص ) وهذا احد إدلة من قال بقولنا من العامة وهو جزء من رواية ابي الاسود
__________________
(١ و ٢) الفقيه ٤ : ٢٤٣.