منطلقهم الكتاب والسنَّة ، وكذلك الشافعيّة والمالكية والحنبليَّة والشيعة الإماميَّة والإسماعيليّة ، وكل الفرق الإسلاميَّة تسلِّم للكتاب والسنّة ، وأنا أقول لك : إذا كان منطلقكم هو الكتاب والسنَّة فعلا كما تقول فعليكم عدّة مؤاخذات في آرائكم.
فقال : ما هي؟
فقلت : منها القول بالتشبيه والتجسيم ، ونحن نعرف أن اليهود يقولون بالتشبيه والتجسيم ، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنهم في كتابه ، وأنتم أكثر الفرق تشبيهاً وتجسيماً ، فهذا ابن تيميَّة يقول : إن روايات الإثبات أقرب للسنَّة ، ويعني بروايات الإثبات الروايات التي تثبت لله تعالى يدين ورجلين وساقين ووجهاً ، فينبغي عليكم تنزيه الباري تعالى عن التشبيه والتجسيم.
وأصل التنزيه مأخوذ من كلمات أميرالمؤمنين عليهالسلام وخطبه الشريفة ، فأخذ منه الشيعة والأشاعرة والمعتزلة.
ومنها : مسألة غسل الرجلين في الوضوء ، فإن الواجب في الرجلين هو المسح ولم تأخذوا به (١) ، وأنتم تقولون : إن منطلقنا الكتاب والسنّة ، والمسح في الرجلين هو صريح الآية الشريفة ، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ) (٢) ، وفي كلمة أرجلكم قراءتان : قراءة بالنصب وهي الموجودة في المصاحف
__________________
١ ـ ومن أفضل ما كتب في هذا المجال ما كتبه العلامة المحقِّق السيِّد علي الشهرستاني في كتابه القيِّم ( وضوء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ) وما كتبه الفاضل المحقق الشيخ محمّد كوزل الآمدي في كتابه ( حكم الأرجل في الوضوء ) ، وقد كتب بحثاً موسَّعاً في ذلك في أكثر من ستمائة صفحة.
٢ ـ سورة المائدة ، الآية : ٦.