الشائعة ، وقراءة بالجرّ ، وقد قرأ بالجرِّ نصف القرَّاء ، وبناءً على قراءة الجرِّ يكون الواجب في الوضوء بالنسبة للأرجل واضحاً وهو المسح ; إذ الأرجل معطوفة على الرؤوس ، فالواجب فيها هو المسح إلى الكعبين.
وأمَّا بناء على قراءة النصب فالآية تدل أيضاً على وجوب المسح ، وذلك لأمر نبَّه عليه علماء اللغة وهو : أنه إذا جاء عامل ، وجاء بعده معمول ، ثمَّ جاء عامل آخر ، وجاء بعده معمول ، ثمَّ جاء معمول آخر فلا يكون المعمول الأخير معطوفاً على معمول العامل الأول ، بل لابد أن يكون معطوفاً على معمول العامل الثاني ، فإنّ العطف على معمول عامل مع فصل العامل الثاني بين المعطوف والمعطوف عليه يعدُّ غير صحيح عند علماء اللغة العربيّة ، ولا أقول هذا الكلام لأنني شيعيٌّ ومذهبي المسح ، بل أقول هذا لأن علماء اللغة الكبار قد صرَّحوا به.
ونوضح هذا الكلام بالمثال ، فإذا قلت مثلا : ضربت زيداً وأكرمت عمراً وخالداً ، فإن كل من يسمع هذا الكلام يفهم منه أن خالداً في المثال معطوف على معمول العامل الثاني وهو عمرو ، وليس معطوفاً على معمول العامل الأول وهو زيد كما في المثال.
فيفهم من المثال أن خالداً مكرم كعمرو ، لا مضروب كزيد ; إذ لو كان معطوفاً على زيد للزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بعامل آخر ومعموله ، وهو خطأ ; إذ يتضمَّن إخلالا ببيان المقصود.
وقد صرَّح بهذا علماء اللغة ، وعلماء التفسير ـ أيضاً ـ كالفخر الرازي ، حيث قال : إن حجة القول بالمسح هو الآية الشريفة ، ثمَّ أورد البيان الذي ذكرناه.
وممَّن صرَّح بذلك أيضاً إبراهيم بن محمّد القسطنطيني ، إمام جامع القسطنطينية في كتابه غنية المتملّي في شرح منية المصلّي وقد تعرّض فيه