للمسح على الأرجل ، وصرَّح بالبيان المذكور أيضاً (١).
وممن صرَّح بذلك محمّد عبده ، وتلميذه محمّد رشيد رضا في تفسير المنار ، فقد صرَّحا بأن ظاهر القرآن هو المسح.
وقد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا صلاة إلاَّ بطهور (٢) ، والطهور لا يحصل إلاَّ بمسح الرجلين في الوضوء لا الغسل ، كما دلَّت عليه الآية الشريفة ، فهو المتعيِّن.
وإذا كان هناك خبر يدلُّ على الغسل فهو مردود بمخالفته للقرآن الكريم ، ويكون العامل به داخلا في قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) (٣) ووجوب مسح الرجلين في الوضوء شيء بيَّنه الله تعالى في كتابه ، فبأيِّ مسوِّغ نعدل عنه إلى غيره؟
ولو ورد على سبيل الفرض في السنة الشريفة ما يدلُّ على غسل الرجلين فإنه لا يصلح للعدول عن حكم القرآن الكريم ، وذلك لمايلي :
أوّلا : أنه لو قلنا بصحّة سند ما يدلُّ على غسل الرجلين فهو لا يقاوم دلالة القرآن الكريم ، إذ القرآن مقدَّم في الدلالة (٤).
__________________
١ ـ راجع في ذلك أيضاً : المسائل الفقهيّة ، السيِّد شرف الدين : ٧٦ ، المسح في وضوء الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، محمّد بن الحسن الآمدي : ٥٤.
٢ ـ تهذيب الأحكام ، الطوسي : ١ / ٥٠ ح ٨٣ ، الأمالي ، الصدوق : ٧٤٤ ، المناقب ، الخوارزمي : ٣٨٤ ، المعجم الكبير ، الطبراني : ١ / ١٠١ ، المصنّف ، ابن أبي شيبة : ١ / ١٥ ، تاريخ الطبري : ٤ / ١١٣ ، الأحكام ، ابن حزم : ٥ / ٧١٨.
٣ ـ سورة البقرة ، الآية : ١٥٩.
٤ ـ ويدلّ على ذلك أخبار عرض الروايات على القرآن الكريم ، والتي منها : ما رواه الشيخ الكليني عليه