فالكلام عن علل الشرائع قديم عند علماء الشيعة ، فالشيخ الصدوق مثلا عنده كتاب « علل الشرائع » وهو من الكتب القديمة.
كما أنَّ السيِّد المدرّسي لم يبتدع شيئاً ، وإنّما قام بعمليّة جمع واستخراج القيم والحكم المبثوثة في القرآن والروايات ، وسوف أحضر لك كتاب التشريع الذي طبع منه إلى الآن أربع مجلَّدات (١) حتى تعرف الفرق بين الطرح السنّي وطرح السيِّد المدرسي ، فالفرق عميق بين الطرحين ، فالقياس يعتمد على استخراج علّة الحكم من نفس الحكم ، ثمَّ يقيس عليها الفروع التي تشابهها في العلّة.
أمَّا الطرح الآخر فهو يبنى على أنّ الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة تطرح مجموعة من الحكم والقيم ، وبعد استخلاصها بطرق قطعيَّة تورث اليقين والاطمئنان تكون هذه الحكم حاكمة على مجموعة من الأحكام التي ترجع إلى هذه الحكم بصورة مستقلّة (٢) ، وهذا الطرح لا يوجد له أثر في المدرسة السنّيّة ،
__________________
١ ـ طبع الآن الجزء الخامس والسادس والسابع والثامن من التشريع ( الشيخ معتصم ).
٢ ـ وليس هذا الاستنباط من نوع القياس الذي يرفضه مذهب أهل البيت عليهمالسلام ، والسبب هو :
أولا : أن القياس منهج يختلف جذريّاً مع المنهج القرآني ، وقد ناقشنا ذلك في مناسبة سبقت ...
ثانياً : أن القياس في المصطلح التعرُّف على حكم النظير من خلال علّة مظنونة في نظيره ، بينما هنا نحن نريد استنباط حكم الفرع من الأصل ، وعلى هذا فإن أساس البصيرة القرآنيّة التي عرفناها بفضل أحاديث أهل البيت عليهمالسلام هو السعي لفهم الحكم العامة في الشريعة عبر التدبُّر في آيات الذكر ، والسلوك عبر المنهج الإلهيِّ الذي بشرَّ به الدين وسبق الحديث عنه ، وإذا تبصَّرنا هذا الحكم جيِّداً ، وعرفناه يقيناً فإننا نستنبط منها حكم المسألة الفرعيّة بلا تردُّد ، ويكون علمنا به علماً يقينياً ، أو على الأقل تطمئنُّ نفوسنا إليه ممّا يكفينا حجّة شرعيّة ، كما سنتحدَّث عنه في مناسبة أخرى.
وهكذا يرى هذا المنهج أنه لا يجوز الأخذ بالحكمة المظنونة ، ولكن يوصينا بضرورة البحث