مفردة ، وهي كل واحد من الاختياريين (١) ، والاضطراريين (٢) ، وأربعة مركبة وهي الاختياريان (٣) والاضطراريان (٤) ، واختياري عرفة مع اضطراري المشعر وعكسه.
(وكل أقسامه يجزي) في الجملة لا مطلقا (٥) ، فإن العامد يبطل حجه بفوات كل واحد من الاختياريين (إلا الاضطراري الواحد) فإنه لا يجزئ مطلقا (٦) على المشهور ، والأقوى إجزاء اضطراري المشعر وحده لصحيحة عبد الله بن مسكان (٧) عن الكاظم عليهالسلام. أما اضطرارية السابق (٨) فمجزئ مطلقا (٩) كما عرفت ، ولم يستثنه هنا ، لأنه جعله من قسم الاختياري ، حيث خصّ الاضطراري بما بعد طلوع الشمس ، ونبه على حكمه أيضا بقوله : (ولو أفاض قبل الفجر عامدا فشاة) (١٠) ، وناسيا لا شيء عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي قولان (١١) ، ...
______________________________________________________
ـ اضطراري عرفة ، وأما في الاضطراريين واضطراري المشعر ما تقدم من الخلاف ، والباقي مجز بلا خلاف إلا في اختياري عرفة فالخلاف غير معتدّ به.
(١) أي أدرك اختياري عرفة أو اختياري المشعر.
(٢) أي أدرك اضطراري عرفة أو اضطراري المشعر.
(٣) أي أدرك اختياري عرفة واختياري المشعر وهو الأصل في الحج.
(٤) أي أدرك اضطراري عرفة مع اضطراري المشعر.
(٥) وإن كان عمدا.
(٦) سواء كان اضطراري المشعر أو اضطراري عرفة.
(٧) جعلها صحيحة عبد الله بن سنان في المسالك ، وقد عرفت أنها صحيحة عبد الله بن المغيرة.
(٨) أي اضطراري المشعر الذي يسبق طلوع الفجر كالمرأة والضعيف ومن يخاف الزحام ومن يخاف على نفسه.
(٩) سواء كان عمدا أو لا بالنسبة للمرأة ومن يخاف على نفسه.
(١٠) تقدم الكلام في ذلك.
(١١) قال في الجواهر (وهل الجهل عذر ، وربما كان هو مقتضى إطلاق خبر مسمع السابق فيكون المقابل له العالم العامد الذي يجب عليه الجبر بشاة كما هو ظاهر الأصحاب).
بل في خبر مسمع المتقدم (إن كان جاهلا فلا شيء عليه) (١) ، ثم لم ينسب الخلاف إلى ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الوقوف بالمشعر حديث ١.