وليس واجبا عندنا ووقته عند إرادة الخروج بحيث لا يمكث بعده إلا مشغولا بأسبابه (١). فلو زاد عنه أعاده ، ولو نسيه حتى خرج استحب العود له (٢) ، وإن بلغ المسافة (٣). من غير إحرام (٤) ، إلا أن يمضي له شهر ، ولا وداع للمجاوز (٥).
ويستحب الغسل لدخولها (٦) ، (والدخول من باب بني شيبة) ، والدعاء كما مر.
______________________________________________________
ـ يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة) (١).
ومن الخبر الثاني يفهم شدة الاستحباب ، وعن أحمد والشافعي من العامة وجوبه حتى أوجبا في تركه دما ، وهو قول مردود بما سمعت.
(١) أي بأسباب الخروج ، بحيث يكون وداع البيت آخر شيء يقوم به الناسك كما يدل عليه خبر الحسن بن علي الكوفي قال : (رأيت أبا جعفر الثاني عليهالسلام في سنة خمس عشرة ومأتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كل شوط ، فلما كان الشوط السابع استلمه واستلم الجمر ومسح بيده ، ثم مسح وجهه بيده ، ثم أتى المقام فصلى خلفه ركعتين ، ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثم وقف عليه طويلا يدعو ، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه ، قال : ورايته في سنة تسع عشرة ومأتين ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والجمر الأسود في كل شوط ، فلما كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الجمر المستطيل ، وكشف الثوب عن بطنه ثم أتى الجمر فقبّله ومسحه وخرج إلى المقام فصلى خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت ، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية) (٢).
(٢) تداركا للمستحب.
(٣) مسافة قصر الصلاة.
(٤) أي يعود من غير إحرام لما تقدم وسيأتي أن الإحرام يكفيه شهرا ، قال الشهيد في الدروس : (ولو خرج من مكة بغير وداع استحب له العود مع الإمكان ، سواء بلغ مسافة القصر أو لا ، ولا يحتاج إلى إحرام إذا لم يكن مضى له شهر ، وإلا احتاج ، وأطلق الفاضل أنه يحرم إذا رجع).
(٥) لانتفاء موضوعه.
(٦) أي لدخول مكة وقد تقدم في باب الاغسال المندوبة ، وفي كتاب الحج دليل استحباب ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب العود إلى منى حديث ٣.