وصحح السهيلي مفاد الرواية المروية عن الإمام الباقر «عليه السلام» ، الدالة على تشريع الأذان حين الإسراء ، والتي أشرنا إليها فيما سبق.
ولكنهم أوردوا عليه بأن في سندها زياد بن المنذر ، وفيه شيعية (١) ، وبأن النبي «صلى الله عليه وآله» لم يأمر بالأذان حين الهجرة (٢).
ولكن إيرادهم الأول كما ترى ، وإيرادهم الثاني أيضا لا واقع له ، فإن هذا هو محل النزاع.
وبالمناسبة نذكر : أنه قد ورد : أن جبرائيل نادى بالأذان لآدم حين أهبط من الجنة (٣).
وبعد ما تقدم : فإننا نعرف عدم صحة ما رووا عن ابن عباس ، من أن فرض الأذان كان مع نزول آية : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ..)(٤). ليكون الأذان قد شرع حين نزول سورة الجمعة ، بعد السنة السابعة للهجرة وبعد وفاة عبد الله بن زيد ، الذي قتل في أحد ، أو بعدها بقليل.
ولذلك قال الحاكم : «وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا ، التي قصها على رسول الله «صلى الله عليه وآله» بهذا
__________________
(١) نصب الراية ج ١ ص ٢٦١.
(٢) البداية والنهاية ج ٣ ص ٢٣٣ ، ومستدرك الحاكم ج ٣ ص ١٧١ ، ونصب الراية ج ١ ص ٢٦١ ، وسكت عنه الحاكم ، لكن الذهبي طعن في نوح بن دراج ، ولعله لأجل أنه كان يتشيع ، كما هو دأبهم.
(٣) فتح الباري ج ٢ ص ٦٤ ، والسيرة الحلبية ج ٢ ص ٩٣.
(٤) فتح الباري ج ٢ ص ٦٢ ، والدر المنثور ج ٦ ص ٢١٨ عن أبي الشيخ.