الملتفت لما يطابق الغرض تعين كون المأمور به في الفرض المذكور مقيدا لبا بما يترتب عليه الغرض ، ولازم ذلك عدم تحقق الامتثال بمجرد حصول الماهية بصرف الوجود ، بل يكون مراعى بترتبه عليه ، فتبديله بفرد آخر قبل حصوله لا يكون من تبديل الامتثال ، بل من العدول عن الامتثال بفرد للامتثال بغيره ، كما لو عدل عن ذلك قبل الإتيان بالفرد.
وهذا هو الوجه في ما ذكره من أن الأمر بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، وإلا ففرض الامتثال بالفرد الأول لا يناسب عدم سقوط الأمر.
نعم ، لا إشكال في احتياج ذلك للدليل الخاص ، وإلا فمقتضى الإطلاق كون المأمور به الماهية بنفسها لا بشرط ، بنحو تنطبق على الوجود الأول ولا تنسلخ عنه ، المستلزم لترتب الغرض على أول وجود منها ، ولتحقق الامتثال به وسقوط الأمر ، وعدم مشروعية العدول لغيره بعد حصوله. والتقييد اللبي المذكور يحتاج للدليل على عدم مطابقة المأمور به للغرض.
وأما مسألة إعادة الصلاة جماعة التي دلت عليها جملة من النصوص (١) ، فهي لا تبتني على تبديل الامتثال بالمعنى الذي هو محل الكلام ، حيث لا إشكال في تحقق الامتثال بالصلاة الاولى ، وسقوط الأمر ، الذي لا موضوع معه للامتثال الآخر ، بل على مشروعية الإعادة أو استحبابها بملاك زائد على ملاك الأمر الممتثل ، إما أن يقتضي استحباب الإعادة والتكرار زائدا على أصل الماهية ، كما يقتضيه ما تضمن أن له بذلك صلاة اخرى (٢) ، وقد يستفاد من غيره (٣) ، أو يقتضي التفاضل بين الأفراد في مقام الامتثال ، كملاك الجماعة ونحوها.
غاية الأمر أن ظاهر دليل تشريع التفاضل المذكور بدوا اختصاص
__________________
(١) راجع الوسائل ج ٥ باب : ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة.
(٢) راجع الوسائل ج ٥ باب : ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة : حديث : ٢.
(٣) راجع الوسائل ج ٥ باب : ٦ من ابواب صلاة الجماعة.