موضوعه بامتثال أمر الماهية ، فلا موضوع له مع امتثاله بفرد آخر ، إلا أن الأدلة الخاصة دلت على إمكان استيفائه معه بالإتيان بفرد آخر واجد للخصوصية ، فيترتب ملاك الفرد الأفضل عليه كما يترتب لو كان امتثال أمر الماهية به ابتداء.
وعليه يحمل ما تضمن من نصوص المسألة أن الله يختار أحبهما إليه (١) ونحوه ، بمعنى أنه يكتب في سجل الحسنات الصلاة الأفضل ، وإن كان الامتثال بغيرها ، وإليه يستند سقوط أمر الواجب.
نعم ، في صحيحي هشام بن سالم وحفص بن البختري : «يصلي معهم ويجعلها الفريضة» (٢) ، وحيث لا يمكن الالتزام بظاهره ، لسقوط الفرض بالفرد الأول ، فلا بد من حمله على أن المأتي به من سنخ الفريضة ماهية فهو ظهر اخرى مثلا ، لا صلاة مباينة للصلاة المأتي بها ماهية ، وإن لم تكن فريضة بالفعل ، غاية الأمر أنه يقصد أنها تحسب في مقام الثواب كما لو امتثل الفرض بها ، نظير ما ذكرناه فيما تضمن أن الله يختار أحبهما إليه.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من حمله على قصد القضاء بها ، كما هو صريح قوله عليه السّلام في حديث إسحاق : «صل واجعلها لما فات» (٣).
فهو بعيد جدا ، لأن ظاهر تعريف الفريضة معهوديتها ، ولا معهود عرفا إلا الفريضة التي أداها.
ومجرد تضمن حديث إسحاق نية القضاء لا يلزم بذلك ، نظير ما تضمن جعلها (٤) نافلة بل الظاهر الجمع بجواز الكل.
وبالجملة : يمتنع تبديل الامتثال ، لأن الامتثال الأول مستلزم لسقوط الأمر ،
__________________
(١) الوسائل ج ٥ باب : ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة : حديث : ١٠.
(٢) الوسائل ج ٥ باب : ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة : حديث : ١١.
(٣) الوسائل ج ٥ باب : ٥٥ من ابواب صلاة الجماعة : حديث : ١.
(٤) الوسائل ج ٥ باب : ٥٤ من ابواب صلاة الجماعة : حديث : ٨.