المولوي المتوجه إليه من دون نظر لخصوصيات الإرادة.
وفيه : أن التقرب بالأمر إنما هو يقصد متابعته على نحو داعويته ، وحيث كانت داعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي فلا بد في التقرب به من قصد الأمر النفسي في طول قصده ، ومع قصد الأمر النفسي يتحقق التقرب بالمقدمة ولو مع عدم قصد الأمر الغيري بها ، بل ولو مع عدم ثبوته بل سبق منا في مبحث التعبدي والتوصلي أن التقرب إنما هو بقصد ملاك المحبوبية المستكشف بالأمر ، ومن الظاهر أن الغرض من المقدمة الداعي للأمر بها هو الغرض من الأمر النفسي ، فلا بد في مقربية المقدمة من قصده ، سواء كانت مأمورا بها غيريا أم لا.
فلا مخرج عما ذكرنا من عدم الأثر العملي للأمر الغيري بنفسه بالإضافة إلى متعلقه.
نعم ، قد يدعى ثبوت الأثر له بلحاظ بعض اللوازم الخارجية ، وبلحاظه تكون المسألة ذات ثمرة عملية لا علمية محضة.
ومن الظاهر أن الأثر المذكور لا يكون ثمرة للمسألة الاصولية ـ كما هو المهم في المقام ـ إلا إذا نفع في تشخيص حكم شرعي كلي أو وظيفة عملية كلية في الشبهات الحكمية ، دون ما لو كان منقحا للحكم الجزئي أو الوظيفة في الشبهات الموضوعية ، فمثل الاكتفاء بالوفاء بنذر فعل الواجب بفعل المقدمة لا يكون أثرا مهما في المقام ، لوضوح أن الشك في الوفاء بالنذر المذكور بفعل المقدمة لا يرجع الشبهة الحكمية ، بل الموضوعية التي يهتم بها الفقيه دون الاصولي ، فلا يهم البحث عن مثل ذلك في المقام ، وإن كثر التعرض له في كلماتهم. فلتلحظ.
ومن هنا فقد تقرب الثمرة الاصولية للمسألة بوجهين :
أولهما : أن المقدمة إذا كانت محرمة في نفسها فإن قلنا بوجوب مقدمة