الواجب يكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي ، وإن لم نقل به كانت المقدمة محرمة لا غير.
وفيه : أن كون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي وعدمه إنما يكون ثمرة بلحاظ اختلاف الأثر العملي بينهما ، ولا اختلاف في المقام ، إذ الأثر العملي إما أن يكون هو إمكان التوصل بالمقدمة ، أو ثبوت الحرمة لها المستلزم لاستحقاق العقاب عليها ، أو إمكان التقرب بها لو كانت عبادة.
أما الأول فهو ثابت مطلقا ، سواء قيل بوجوب المقدمة وكون المورد من صغريات مسألة الاجتماع أم لم نقل بذلك ، لوضوح عدم دخل ذلك في خصوصية المقدمة المقتضية لإمكان التوصل بها.
وأما الثاني فمع انحصار المقدمة بالمحرمة يقع التزاحم بين التكليف النفسي بذي المقدمة وحرمة المقدمة ، فمع أهمية حرمتها تبقى هي الفعلية ويسقط التكليف النفسي ، فلا تكون مقدمة لواجب ، ومع أهمية التكليف النفسي أو تساويهما تسقط حرمة المقدمة ، وعلى كليهما لا يكون المورد من صغريات مسألة الاجتماع ، من دون فرق بين القول بوجوب مقدمة الواجب وعدمه.
ومع عدم الانحصار بالمحرمة لا إشكال في فعلية حرمة المقدمة ، أما بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب فواضح ، وأما بناء على وجوبها فكون المورد من صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي إنما يستلزم عدم حرمتها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وتقديم جانب الأمر ، ولا مجال للثاني مع كون الأمر تخييريا ، كما في المقام لفرض عدم الانحصار.
وأما الثالث ـ وهو التقرب بالمقدمة ـ فإن قلنا بعدم كفاية تعدد الجهة في تعدد موضوع المقربية والمبعدية تعين امتناع التقرب بالمقدمة في فرض فعلية حرمتها ـ إما لعدم الانحصار بالمحرمة أو لأهمية حرمتها من التكليف النفسي بذيها في فرض الانحصار ـ وإن قيل بوجوب مقدمة الواجب وكون المورد من