صغريات مسألة اجتماع الأمر والنهي.
كما يتعين إمكان التقرب بها في فرض عدم فعلية حرمتها ـ للانحصار بها مع عدم أهمية حرمتها من التكليف النفسي بذيها ـ وإن قيل بعدم وجوب مقدمة الواجب ، لكفاية قصد امتثال الأمر بذيها في التقرب بها من دون مانع.
وإن قلنا بكفاية تعدد الجهة في تعدد موضوع المقربية والمبعدية تعين إمكان التقرب بها ، حتى بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب ، حيث يكفي في مقربيتها قصد امتثال الأمر بذيها ـ في ظرف فعليته ، لأهميته من حرمة المقدمة مع الانحصار بالمحرمة أو لعدم الانحصار بها ـ أو قصد التقرب بموافقة ملاكه ـ في ظرف عدم فعلية الأمر نفسه ، لأهمية حرمة المقدمة ، مع الانحصار بها ـ وإن لم يقصد الأمر الغيري.
ثانيهما : فساد العبادة إذا كان تركها مقدمة لواجب فعلي ، حيث يكون تركها واجبا بناء على الملازمة ، فيكون فعلها محرما ـ بناء على أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام ـ فيمتنع التقرب بها ، فتفسد ، أما بناء على عدم الملازمة فلا يكون تركها واجبا لتحرم ويمتنع التقرب بها.
ويشكل : بأنه يكفي في امتناع التقرب بالعبادة حينئذ مقدمية تركها للواجب الفعلي ، وإن لم يكن تركها حينئذ واجبا شرعا ، لعدم البناء على الملازمة ، لأن ذلك راجع إلى كونها مانعة من امتثال الواجب ، وفعل المانع من الامتثال مبعد وإن لم نقل بحرمته شرعا ، لما فيه من التمرد على المولى ، نظير التجري ، فلا تترتب الثمرة المطلوبة.
وقد تعرض غير واحد لبعض الجهات الأخر للإشكال على هاتين الثمرتين لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد ما ذكرنا.
ومن هنا فالظاهر عدم الثمرة العملية لمسألة الملازمة. وربما يأتي في المبحثين الآخرين ما ينفع في المقام. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق.