فهو مختص بالمستقلات العقلية ، كحكم العقل بحسن بعض بعض الامور أو قبحها ، وبمثل امتناع اجتماع النقيضين.
وأما أحكامه المتفرعة على أحكام الشارع والتابعة للملاكات المدركة له فلا بد من البناء على سلطان الشارع عليها تبعا لسلطانه على حكمه بتخصيصه ، بل تخصيصه لحكمه إنما يستلزم قصورها موضوعا وتخصصا في مورد التخصيص ، لا تخصيصها ، ليدفع بامتناع تخصيص الحكم العقلي ، كما يظهر منه قدّس سرّه في المقام.
نعم ، لما كان عموم رفع القلم ونحوه شرعيا أمكن تخصيصه في بعض الموارد. إلا أنه يحتاج إلى دليل خاص ، وهو خارج عن محل الكلام.
ثم إنه قد حكى في التقريرات عن المحقق التقي في حاشيته على المعالم أن المقدمات المفوتة واجبة بوجوب أصلي وإن كانت الحكمة الباعثة على تعلق الطلب بها تحصيل ملاك الواجب في الوقت بلحاظ أنها توصل للواجب المذكور ، حيث يكون بسببها مقدورا عليه قابلا لأن يكلف به.
ولا يخفى رجوع ذلك إلى الوجه الثاني الذي ذكرناه في تعقيب كلام بعض الأعاظم قدّس سرّه. غايته أنه لم يصرح باستكشافه بطريق العقل.
فإن كان مراده ذلك بالتقريب المتقدم اتجه عليه ما سبق من توقفه على أهمية ملاك التكليف الموقت ، ولا بد في إحرازها من دليل خاص.
وإن كان مراده مجرد توجيهه في ظرف وقوعه لم ينفع في إثبات وقوعه واحتاج للدليل الخاص.
على أنه ذكر أن التكليف المذكور يستتبع العقاب ، وان عدّه غيريا محل تأمل ، بل لا يبعد كونه نفسيا. وظاهره أن مخالفته تقتضي العقاب عليها ، لا على فوت الواجب الموقت المسبب عنها. وهو مخالف للمرتكزات العقلائية التي هي المرجع في العقاب والثواب ، بل الظاهر أن ترك المقدمات المفوتة كترك