ويتفرع على ذلك الكلام في جهات ثلاث تقدّم الكلام في نظيرها ..
الاولى : الملازمة بين حرمة الشيء شرعا أو حرمة كراهته لحرمة مقدمة أو كراهتها. والظاهر ابتناؤها على ما تقدم في مقدمة الواجب ، فإذا كانت الداعوية التبعية لفعل مقدمة الواجب والمستحب منشأ لمطلوبيتها شرعا تبعا لمطلوبية ذيها فالداعوية التبعية لترك مقدمة الحرام مستلزمة للنهي عنها شرعا تبعا للنهي عن ذيها ، لعدم الفرق بينهما في الكلام المتقدم.
الثانية : تحديد المقدمة التي هي مورد الداعوية المذكورة. وقد تقدم في مقدمة الواجب أنها خصوص العلة التامة ، وأن مقتضى ذلك وجوب كل جزء من أجزائها بوجوب ضمني ارتباطي ، ومرجعه إلى اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة ، إما بقيد الإيصال أو بذاتها.
وأما هنا فحيث فرض أن الداعي الأصلى يقتضي ترك الشيء ، وكان وجوده مستندا للعلة التامة كان الدعي المذكور مستتبعا لحدوث الداعي لعدم تمامية العلة. ومرجعه إلى اقتضاء الداعي ترك كل جزء من أجزاء العلة على البدل ، كما نبه له سيدنا الأعظم قدّس سرّه في الجملة.
وبعبارة اخرى : تعلق الأمر والنهي بالمركب تابع لنحو تعلق الغرض به وترتبه عليه ، فحيث كان الغرض الداعي لمطلوبية العلة التامة للمطلوب موقوفا على وجود تمام أجزائها تعين مطلوبية الأجزاء بنحو المجموع ، وحيث كان الغرض الداعي لمطلوبية العلة التامة للمطلوب موقوفا على عدم تماميتها بنحو يكفي في ترتبه عدم وجود بعض أجزائها على البدل تعين مبغوضية أجزائها بالنحو المذكور ، لا بنحو المجموعية.
وحينئذ فمقتضى البدلية المذكورة عدم مخالفة الداعي التبعي المذكور إلا بفعل ما ينحصر بتركه عدم تمامية العلة ، وهو آخر أجزائها لو كانت تدريجية أو ما قبل الآخر إذا كان الآخر قهري الحصول ، فلا يكون التمرد والمخالفة إلا بفعل