الجزء المذكور.
نظير مخالفة الأمر الموسع التي لا تتحقق إلا بترك آخر الأفراد الطولية الممكنة ، دون الأفراد الأول ، فلا يكون المكلف متمردا ومخالفا للتكليف بتركه للواجب الموسع إلا بمضي آخر زمان يمكن فيه فعل الواجب ، من دون أن يكون مخالفا له بتركه فيما سبق عليه ، وإن كان ناويا الترك من أول الأمر.
غاية الأمر أن القصد المذكور موجب للقبح الفاعلي في حقه ، وهو أمر آخر لا يرجع إلى فعلية المخالفة بالفعل أو الترك.
نعم ، لو كان الإتيان بالجزء الأول لعلة الحرام بقصد التوصل للحرام فالظاهر تحقق التمرد به بملاك التجري ، لا بملاك المخالفة.
وأما لو أتى به لا بقصد التوصل للحرام فلا تمرد به ولا تجري أيضا ، ولو مع العلم بترتب الحرام عليه بالاختيار للعزم على فعل الحرام بعد تمامية مقدماته ، وإنما يكون العزم المذكور موجبا للقبح الفاعلي دون الفعلي ، وهو أمر آخر.
ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدّس سرّه في المقام من حرمة المقدمة الموصلة في ظرف الإيصال ـ لا بقيده ـ مطلقا ولو مع عدم قصد التوصل بها للحرام ، نظير ثبوت الوجوب لمقدمة الواجب.
فإنه يبتني على حرمة تمام أجزاء العلة في ظرف تماميتها ولو تدريجا. وهو في غير محله ، لأنه حيث كان يكفي في عدم تحقق المبغوض عدم أي جزء من أجزاء علته بدلا فلا وجه لمبغوضية تمامها في ظرف اجتماعها ، كما تقدم توضيحه.
نعم ، لو فرض وجودها دفعة تعين استناد المخالفة والعصيان للكل ، لعدم المرجح بينها بعد صلوح كل منها لانطباق الوجود البدلي عليه ، لا لمبغوضية الكل بنحو المجموع ، نظير ترك تمام الأفراد العرضية للواجب البدلي ، فإنه إنما