بطلاق أو نحوه.
والجامع بين الكل أن يكون وجود الشيء بنفسه مانعا من تأثير المقتضي في المعلول ، بحيث يستند إليه عدم تأثير المقتضي حين وجوده ، فإن مقتضى ذلك توقف وجود المعلول على عدم المانع كتوقفه على وجود المقتضي والشرط وكونه مثلها من أجزاء علته التي يفتقر وجوده إليها في رتبة سابقة عليه.
أما الضد فهو لا يصلح للمانعية من تأثير مقتضي ضده فيه ، لعدم واجديته للخصوصية المناسبة لذلك ، فلا يكون وجود كل من الضدين مفتقرا لعدم الآخر ، بحيث لا بد من عدم الضد في رتبة سابقة على وجود ضده ، وإن امتنع اجتماعهما في الوجود ، إما للتنافر بين مقتضاهما بنحو يلزم من وجود مقتضي كل منهما عدم المقتضي للآخر ، كالصلاة وإزالة النجاسة ، حيث لا يعقل تعلق الارادة بكل منهما التي هي من سنخ المقتضي لهما بعد فرض قصور القدرة عن الجميع بينهما ، فيستند عدم كل منهما في ظرف وجود الآخر لعدم المقتضي له ، لا لمانعية وجود الآخر من تأثير مقتضيه فيه.
أو لمانعية مقتضي أحدهما من تأثير مقتضي الآخر كحركة الثوب المستندة للهواء وسكونه المستند جاذبية الأرض ، فمع حدوث الهواء المقتضي للحركة لا يستند عدم السكون لعدم المقتضي ، لبقاء قوة الجاذبية معه وإن كانت مغلوبة له ، بل لوجود الهواء المقتضي للحركة ، حيث يكون هو المانع من تأثير الجاذبية في السكون ، فيستند عدم السكون إليه لا لعدم المقتضي ولا للحركة ، كما أنه مع عدم الهواء يستند السكون للجاذبية من دون دخل لعدم الحركة ، فليس كل من الحركة والسكون مانعا من الآخر.
ومما ذكرنا يظهر أن قابلية الموضوع للعارض التي هي من أجزاء علته إنما تكون بخلوه عن الموانع التي يستند إليها عدم تأثير مقتضيه فيه ، لا بخلوه