عن الأضداد حيث لا وجه لجعله من أجزائها بعد عدم دخله في تأثير المقتضي ، لعدم مانعية وجود الأضداد من تأثيره ، وإن كانت منافية للعارض ، بحيث لا تجتمع معه في الخارج ولا يسعهما الموضوع في وقت واحد.
هذا ، وحيث تقدم أن المعيار في التضاد بين الشيئين مجرد عدم اجتماعهما في الوجود ، وأن ذلك بنفسه لا يقتضي توقف أحدهما على عدم الآخر ، ومقدمية عدمه له الذي هو محل الكلام ، بل لا بد فيه من مانعية أحد الأمرين من تأثير مقتضي الآخر فيه ـ الذي لا بد في إحرازه من الرجوع الصالحة لإثباته ـ وهو خارج عن محل الكلام ، تكون دعوى مانعية أحد الضدين للآخر خلفا لا يحتاج في بطلانها للاستدلال.
لكن قد اهتم غير واحد في امتناع مانعية أحد الضدين للآخر وعدمه وقد يقرب الامتناع بدعوى استلزام المانعية للدور.
ولعل الأولى في تقريبه أن يقال : كما يستند وجود الشيء لعدم المانع بحيث يكون من مقدماته ، كذلك يستند عدمه لوجود المانع بحيث يكون من مقدماته ، فإذا كان كل من الضدين مانعا من الآخر ، فكما يلزم استناد وجود كل من الضدين لعدم الآخر ومقدميته له ، بملاك عليّة عدم المانع للمعلول ومقدميّته له ، كذلك يلزم استناد عدم كل منهما لوجود الآخر ومقدميته له ، بملاك عليه وجود المانع لعدم المعلول ومقدميته له. فيكون عدم الصلاة ـ مثلا ـ مقدمة لإزالة النجاسة ، لمقدمية عدم المانع للمعلول ، كما تكون الإزالة مقدمة لعدم الصلاة ، لمقدمية المانع لعدم المعلول ، وهو دور واضح.
وقد حاول غير واحد دفع ذلك ، والمستفاد منهم في دفعه وجوه ..
أولها : ما ذكره بعض المحققين قدّس سرّه في تتميم توجيه ما سبق منه في تقريب التمانع بين الضدين ، بأن قابلية المحل من أجزاء العلة ، من أن العدم لا يحتاج إلى فاعل وقابل ، ليتصور شرطية شيء له ، فلا منشأ للمقدمية من جانب العدم ،