المسجد بتكثير ماء الغسل حتى يجري على الموضع النجس منه فيطهره ، واخرى : بنحو لا يتحقق معه التطهير بالغسل بالماء القليل.
فقد وقع الكلام بينهم في مثل ذلك في أن الأمر بالضد الآخر هل يشمل الفرد المزاحم للمأمور به الفعلي بحيث يمكن قصد امتثال الأمر وإن استلزم عصيان ذلك الأمر ، أو يقصر عنه فلا يمكن قصد الامتثال به إلا بناء على ثبوت الأمر الترتبى الطولي المشار إليه آنفا ، ويأتي الكلام فيه.
ويظهر من غير واحد ابتناء الكلام في ذلك على الكلام في مسألة تعلق الأمر والنهي بالطبائع والأفراد ، فعلى الأول ـ الراجع عند بعضهم إلى تعلق الأمر التعيينى بالطبيعة من دون دخل للخصوصيات الفردية ـ لا مانع من قصد الامتثال بالفرد المزاحم ، لأن قصد الأمر به ليس لكونه بنفسه مأمورا به كي لا يجتمع مع الأمر الفعلي بضده المزاحم له ، بل لتعلق الأمر بالطبيعة المنطبقة عليه قهرا ، فمع عدم سقوط الأمر بالطبيعة لعدم مزاحمته للأمر الفعلي بالضد لإمكان امتثاله بفرد غير مزاحم بتعين إمكان قصد الامتثال بالفرد المزاحم منها أيضا. أما بناء على الثاني ـ الراجع عند بعضهم الى تعلق الأمر بالأفراد تخييرا ـ فيتعين سقوط الأمر بالفرد المزاحم واختصاص الأمر بغيره ، فلا مجال لقصد الامتثال به. هذا ما يظهر من بعض تقريرات درس شيخنا الأعظم قدّس سرّه وحكاه بعض الأعاظم قدّس سرّه عن المحقق الثاني قدّس سرّه ، بل قد يظهر منه جريان غير واحد ممن تأخر عنه من المحققين إليه.
وهو يرجع الى دعويين ..
الاولى : تحقق الامتثال بالفرد المزاحم بناء على تعلق الأوامر بالطبائع ، لعدم سقوط أمر الطبيعة بعد فرض عدم مزاحمته للتكليف الفعلي بالضد وانطباقها على الفرد المزاحم قهرا.
وقد استشكل فيها بعض الأعاظم قدّس سرّه بأنها إنما تتم بناء على أن منشأ اعتبار