المحقق الخراساني قدّس سرّه.
وقد يوجه الأمر الترتبي بالمرجوح في ظرف فعلية الأمر بالراجح بما عن التقي في حاشيته على المعالم ، وهو : أن يكون مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتأخر ، بحيث يكون عصيان الراجح في وقته مستلزما لفعلية المرجوح من أول الأمر ، فيجتمع الأمران في مقام الفعلية ، الراجح لإطلاقه ، والمرجوح لتحقق شرطه ـ وهو عصيان الراجح ـ في وقته.
أما لو كان مشروطا بعصيان الراجح بنحو الشرط المتقدم أو المقارن فلا يجتمع الأمران ، إذ لا يكون المرجوح فعليا إلا في المرتبة المتأخرة عن عصيان الراجح ، وهي مرتبة سقوط الراجح عن الفعلية.
لكن أصر بعض الأعاظم قدّس سرّه على كفاية أخذ عصيان الراجح شرطا في فعلية المرجوح بنحو الشرط المقارن في اجتماع الأمرين ، بدعوى : أن العصيان كالامتثال لا يكون إلا في زمان ثبوت الحكم وفعليته ، لأنه الموضوع لهما ، كما أن زمان فعلية الحكم هو زمان تحقق شرطه وتمامية موضوعه ، لا متأخر عنه ، لاستحالة انفكاك الحكم عن موضوعه.
وحينئذ فحيث فرض كون عصيان الراجح مأخوذا موضوعا للمرجوح وشرطا لفعليته كان زمانه وزمان فعلية الراجح وزمان فعلية المرجوح واحدا ، ويجتمع الأمران في الزمان المذكور ، وهو كاف في الترتب.
وفيه : أن التكليف الراجح وإن كان محفوظا في مرتبة عصيانه ، إلا أنه يسقط في المرتبة المتأخرة عنه ، والتكليف المرجوح لما كان شرطه المتمم لموضوعه عصيان الراجح كان متأخرا عن العصيان رتبة. فلا يجتمع التكليفان رتبة ، حيث لا يكون المرجوح فعليا إلا في المرتبة المتأخرة عن العصيان والتي يسقط فيها الراجح. كما لا يجتمعان زمانا ، لأن زمان حدوث العصيان هو زمان سقوط الراجح وفعلية المرجوح ، فهما متصلان متعاقبان في الفعلية ، لا مجتمعان