فيها ، نظير وجوب الصوم المنتهى بالمغرب وجواز الإفطار الحاصل به ، وانشغال الذمة بالدين الذي ينتهي بالإبراء وفراغ الذمة منه الحاصل به.
ولو لا ذلك لزم اجتماع النقيضين في زمان واحد ، لأن زمان حدوث الرافع هو زمان وجود المرفوع ، كما أن الرافع علة لعدم المرفوع وموضوع له ، فيلزم اجتماع وجود المرفوع وعدمه في زمان وجود الرافع.
وحينئذ فليس مثل ذلك منشأ لتوهم التزاحم ، كي يحتاجه في تصحيحه للترتب ، إذ التزاحم بين التكليفين إنما يكون مع اجتماع مقتضى الداعوية لكل منهما لتمامية شرط فعليته وتعذر الجمع بين مقتضاهما ، لا مع تعاقب مقتضي الداعوية لكل منهما ، حيث يتعين تأثير كل مقتض في الداعوية ، لعدم المزاحم له حين وجوده.
وهو أيضا لا ينفع في ما نحن فيه الذي لأجله قيل بالترتب ، إذ الهم وقوع الضد امتثالا للأمر المرجوح مع فعلية الأمر الراجح بضده ، إما مع كون الأمر الراجح مستمرا ، كالأمر بتطهير المسجد المبني على لزوم الإتيان به فورا ففورا ، فعصيانه في كل ان لا ينافي توجهه في الآن الثاني ، أو مع كون زمان الراجح أوسع منه قليلا بنحو لا يكفي للمرجوح ، كما لو شرع في الصلاة في زمان يمكن إنقاذ الغريق فيه قبل إكمالها ، بحيث لا يتعذر بمجرد الشروع فيها ويتعذر بعد إكمالها ، حيث لا إشكال في فعلية الأمر الراجح حين إرادة امتثال أمر المرجوح وعدم سقوطه بالعصيان بعد ، لفرض سعة وقته.
وأما ما ذكره فهو إنما ينفع فيما إذا كان الشروع في امتثال المرجوح مقارنا لسقوط الراجح بالعصيان وإن كان لذلك صورتان :
إحداهما : ما إذا كان منشؤه سببية الشروع في المرجوح لعصيان التكليف بالراجح ، ومانعيته من امتثاله ، كما لو كان مشغولا بصلاة يجب إتمامها ويحرم قطعها ، فبدأ مؤمنا بالسلام عليه الذي هو مأمور به ذاتا.