وهي خارجة عما نحن فيه من فرض التزاحم لمجرد التضاد ، لأن التزاحم حينئذ لمانعية المأمور به المرجوح من المأمور به الراجح زائدا على التضاد بينهما.
على أنه يتعذر وقوع المرجوح ـ كالسلام على المؤمن ـ امتثالا لأمره ، بناء على ما ذكره قدّس سرّه لأن الامتثال متأخر رتبة عن حدوث الأمر ، وفي مرتبة الإقدام على المرجوح لا أمر به ، لعدم فعلية العصيان لأمر الراجح ، بل هو في مرتبة متأخرة عن فعل المرجوح.
ثانيتهما : ما إذا كان امتثال المرجوح مقارنا صرفا للعصيان من دون أن يكون سببا له ، كما لو وجب على المكلف أن يكون مسافرا حين طلوع الفجر ، فعصى وصام ذلك النهار.
وفي مثل ذلك كثيرا ما يتعذر الراجح ـ كالسفر في المثال ـ إن لم يؤت به قبل الوقت اثما ، فيسقط قبل فعلية أمر المرجوح ، فلا يتعاقبان زمانا ، فضلا عن أن يجتمعا.
نعم ، قد لا يتعذر ، كالأمور القصدية غير المحتاجة إلى مقدمة خارجية ، كنيّة الإقامة للمسافر أو تركها ، فينفع ما ذكره قدّس سرّه في توجيه تحقق الامتثال مع التعاقب.
لكن كلام الأصحاب الذي دعاهم لتحرير مسألة الترتب لو شمل ذلك فليس هو المهم في المقام.
ومنه يظهر أنه ليس من الترتب المهم عند الأصحاب ما إذا وجب السفر على الحاضر أو ترك الإقامة على المسافر ، ثم وجب عليه الصوم على تقدير عصيان الأمر بالسفر أو بترك الإقامة. وإن جعله قدّس سرّه من الترتب بتقريب : أن الصوم والسفر أو ترك الإقامة متضادان ، مع أنه لا إشكال في وجوب الصوم في فرض عصيان الأمر بالسفر أو بترك الإقامة ، كما جعل هذا من شواهد صحة الترتب.