حرمة التصرف في المغصوب لو توقف الإنقاذ على التصرف.
وإنما الإشكال فيما لو تعدد موضوعهما بحسب العنوان واتحد بحسب المعنون ، لاجتماع العنوانين في بعض الأفراد ، لاضطرابهم في ذلك جدا.
وعليه يبتني اشتباه مورد تعارض العامين من وجه بموضوع مسألة اجتماع الأمر والنهي اللذين نحن بصدد التمييز بينهما.
والظاهر أن الحال يتضح بملاحظة أقسام العناوين وكيفية انتزاعها لمعنوناتها.
فإن العناوين الحاكية عن فعل المكلف الصالح لأن يكون موضوعا للأحكام التكليفية ومعروضا لها ...
تارة : تكون أولية حاكية عنه بذاته من دون نظر لشيء خارج عنه ، كعنوان المشي والنوم والتكلم والأكل والشرب والسب والمدح والغيبة وغيرها.
واخرى : تكون ثانوية منتزعة من الفعل بلحاظ أمر خارج عنه ، كالعناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب شيء عليه ، كعنوان الإحراق والإيذاء والإضرار والتأديب والتكريم والانقاذ والتداوي وغيرها ، والعناوين الاضافية المنتزعة من نحو إضافة خاصة بينه وبين غيره ، كالمقابلة والمعاندة والإطاعة والمعصية والمتابعة والمشابهة والفوقية والتحتية وغيرها.
والظاهر أن مرجع التكليف بالعناوين بقسميها إلى التكليف بمنشإ انتزاعها ، لكونه موطن الغرض والملاك.
ففي القسم الأول يكون المكلف به هو الفعل بذاته ، لأنها هي منشأ انتزاع العنوان ، من دون فرق بين التكليف بها على إطلاقها والتكليف بها مقيدة ببعض القيود الخارجة عنها ، كتقييد المشي بالسرعة والأكل بطعام خاص والنوم بوقت خاص إلى غير ذلك ، وليست فائدة التقييد إلا تضييق مورد التكليف وقصره على ما يقارن القيد من دون أن يكون القيد بنفسه موردا للتكليف وجزءاً من متعلقه ،