ولذا يلتزم بالتأكد مع اتحاد سنخ الحكمين ، كما لو وجب كل من إكرام العالم وإكرام العادل ، حيث يكون وجوب إكرام العالم العادل مؤكدا ، تبعا لتأكد ملاكه بتعدد المقتضي فيه.
لكن تحقق في محله أن مورد التزاحم الملاكي من موارد التعارض ، فتجري أحكامه المتقدمة ، وتختص أحكام التزاحم المتقدمة بالتزاحم الحكمي ، الذي لا يكون إلا مع فعلية الملاكين واختلاف المتعلقين ، ومنه ما ذكرنا من اختلاف العنوانين إذا كان مختلفين في منشأ الانتزاع.
إذا عرفت هذا فالظاهر اختصاص موضوع مسألة الاجتماع عندهم بما إذا كان اختلاف العنوانين بالوجه الأول ، المبتني على اختلاف منشأ انتزاعهما ، والذي تقدم أنه من صغريات التزاحم ، دون الثاني المبتني على اختلاف قيودهما الخارجة عن منشأ الانتزاع ، والذي تقدم أنه من صغريات التعارض.
وبه يجمع بين ما ذكروه من التعارض بين العامين من وجه وما ذكروه في المقام مما تقدم ظهوره في المفروغية عن إحراز ملاك الحكمين.
كما يناسبه مفروغيتهم في المقام عن تقديم جانب النهي ، مع أنه لا يتجه في المتعارضين ، وإنما يتجه في التزاحم بلحاظ أن النهي لما كان شموليا يكون تعيينا في المجمع ، بخلاف الأمر المفروض في أمثلتهم كونه بدليا تخييريا.
وكذا تمثيلهم لتعارض العامين من وجه بمثل : أكرم العلماء أو عالما ، ولا تكرم الفساق ، الذي تقدم أنه من القسم الثاني ، ولمسألة الاجتماع بمثل حرمة الغصب ووجوب الوضوء أو الغسل أو الصلاة ، لوضوح أن موضوع الأمر في الوضوء والغسل هو الغسل بذاته أو بعنوان كونه طهارة الذي هو من العناوين التسبيبية المنتزعة من ترتب الطهارة عليه ، وفي الصلاة هو الأفعال بعناوينها الأولية من القيام والركوع والسجود ، أما موضوع النهي في الغصب فليس هو الفعل بأحد العناوين المذكورة ، بل بعنوان كونه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه