إيقاعها ، فمع فرض النهي للسلطنة يتعين الفساد ، مع أنه قدّس سرّه صرح كغيره بعدم اقتضائه الفساد في ذلك.
هذا وقد يدعى استفادة اقتضاء النهي الفساد شرعا من النصوص الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه الظاهرة في أنه لو كان عاصيا لله تعالى فسد نكاحه. ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده. فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه ، وإن شاء فرق بينهما. قلت : أصلحك الله إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السّلام : انه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز» (١) وقريب من ذلك موثقة عنه عليه السّلام : «سألته عن رجل تزوج عبده (امرأة) بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه. قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما ... وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفر عليه السّلام : فإن أصل النكاح كان عاصيا. فقال أبو جعفر عليه السّلام : إنما أتى شيئا حلالا ، وليس بعاص لله ، إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه» (٢) لقرب أن يكون قول زرارة : «فإن أصل النكاح كان عاصيا» واردا مورد الاستنكار لما تضمنه صدر الحديث من بقائهما على النكاح الأول مع إمضاء المولى له ، وأن اللازم بطلان النكاح من أصله ، فيكون الجواب ظاهرا في إقرار ذلك مع كونه عاصيا لله في إتيان ما حرمه ، ويدل على المدعى ، كما تقدم في الصحيح. وقد يستفاد من غيرهما.
ودعوى : أن نفي عصيانه له تعالى لا يناسب فرض عصيان السيد ، لوضوح ملازمته لعصيان الله تعالى فالحكم بالصحة معه لا يناسب اقتضاء النهي
__________________
(١) الوسائل ج ١٤ باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء : حديث : ١.
(٢) الوسائل ج ١٤ باب : ٢٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء : حديث : ٢.