بعد تحققه ، وفي الامور العرفية ما لو كان في خروج الدار عن ملك مالكها مفسدة بنظره ، إلا أنه كان يرى أن في عدم مضي بيع ولده لها مفسدة أعظم ، فإنه ينهى ولده تكليفا عن بيعها ويمضي بيعه وضعا.
ومن هنا يمكن نهي الموكل وكيله تكليفا عن بعض التصرفات مع عموم وكالته لها ، إلا أن يرجع النهي إلى تحديد موضوع وكالته من دون نهي تكليفي ، فلا يكون نظيرا للمقام.
وبالجملة : لا منافاة بين النهي التكليفي عن المعاملة والسبب الشرعي من حيثية الأثر والمسبب مع عموم سببيته لمورد النهي.
الثاني : ما ذكره بعض الأعاظم قدّس سرّه من أن المسبب بالنحو المذكور موجب لسلب سلطنة المكلف الموقع للمعاملة عليها وحجره عنها ، فلا ينفذ تصرفه ، لوضوح اعتبار سلطنة القائم بالمعاملة عليها في نفوذها منه.
وفيه : أن السلطنة المعتبرة شرعا في موقع المعاملة إنما هي السلطنة الوضعية الراجعة إلى أهليته من حيثية كون التصرف من شئونه التابعة له ، كالوكيل والمالك الكامل والولي الشرعي ـ وهي منوطة بامور خاصة ليس منها الحل التكليفي ، لا السلطنة التكوينية الراجعة إلى قدرته على المعاملة خارجا ، ولا التكليفية الراجعة إلى الإذن له في إيقاعها وعدم حرمتها عليه.
نعم يعتبر في الإجارة القدرة على العمل وفي البيع القدرة على التسليم في الجملة بالمعنى الذي ينافيه التحريم. إلا أنه أجنبي عما نحن فيه ، لعدم مانعية حرمة نفس إيقاع المعاملة الذي هو ح ل الكلام ، بل حرمة بعض شئونها ، لا للتنافي بينهما ، ولا من أجل اعتبار السلطنة ، بل لجهة تختص بها ولا تجري في غيرها. ولو جرى خرج عن محل الكلام من مانعية نفس النهي.
مع أن لازم هذا الوجه الفساد لو كان النهي متعلقا بالمعاملة بعنوانها ، لا من جهة خصوص السبب ، كالنهي عن البيع وقت النداء ، ولا يختص بما إذا كان النهي عنها بلحاظ مسببها ، لأن اعتبار السلطنة على المعاملة إنما هو بالإضافة إلى