وليس سبب حجيته انضمام الاقوال واجتماعها ، كما يقول المخالفون (١) ، حيث احتالوا في إطفاء نور الله ، فجعلوا اجتماع أقوال الامة حجة ، واجب الاتباع ، كالقرآن ، والحديث ، وأدلتهم ـ بعد تمامها ـ لا تدل على مطلوبهم.
فالاجماع عندنا ليس أمرا غير السنة.
الاجماع يطلق على معنيين :
أحدهما : اتفاق جمع على أمر ، يقطع بأن أحد المجمعين هو المعصوم ، ولكن لا يتميز شخصه (٢).
وهذا القسم من الاجماع مما لا يكاد يتحقق (٣) ، لان الامام عليهالسلام قبل وقوع الغيبة : كان ظاهرا مشهورا عند الشيعة في كل عصر ، يعرفه كل منهم ، وبعد الغيبة : يمتنع حصول العلم بمثل هذا الاتفاق.
وما يقال : من أنه إذا وقع إجماع علماء الرعية على الباطل ، يجب على الامام أن يظهر ويباحثهم ، حتى يردهم إلى الحق ، لئلا يضل الناس (٤).
فهو مما لا ينبغي أن يصغى إليه ، لان جل الاحكام ـ بل كلها ـ معطل ، كالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وإقامة الحدود ، وغير ذلك ، ومع ذلك فهو لا يظهر.
__________________
١ ـ المستصفى : ١ / ١٧٥ ، المحصول : ٢ / ٣٧ ، المنتهى : ٥٢.
٢ ـ الذريعة : ٢ / ٦٢٤ ، معارج الاصول : ١٣٢.
٣ ـ معالم الدين : ١٧٥.
٤ ـ عدة الاصول : ٢ / ٧٦. وقد حكي عن الميرداماد أيضا ذهابه إلى ذلك أو ما يقرب منه في مجلس درسه. انظر :؟ فرائد الاصول : ٨٦.