التمسك بعدم الدليل ، فيقال : عدم الدليل على كذا ، فيجب انتفاؤه.
قال في المعتبر : « وهذا يصح فيما علم أنه لو كان هناك دليل لظفر به.
أما لا مع ذلك : فيجب التوقف ، ولا يكون ذلك الاستدلال حجة » (١).
وكلامه في غاية الجودة ، ففيما تعم به البلوى : يمكن التمسك بهذه الطريقة ، وأما في غيره فيحتاج إلى المقدمتين المذكورتين ، ولا يتم إلا ببيانهما ، مع استحالته عندنا ، لما عرفت ، فلا نعيده.
قال في الذكرى : « ومرجع هذا القسم إلى أصالة البراءة » (٢).
والظاهر : أن الفقهاء يستدلون بهذه الطريقة على نفي الحكم الواقعي ، وبأصالة البراءة على عدم تعلق التكليف ، وإن كان هناك حكم في نفس الامر ، فلذا عدا قسمين.
واختلف العامة في : أن عدم المدرك ، هل هو مدرك شرعي لعدم الحكم؟ أو لا؟ (٣).
وقد عرفت مما مر جلية الحال.
والحق عندنا : أنه لا توجد واقعة إلا ولها مدرك شرعي ، ببركات أئمة الهدى عليهمالسلام ، ولا أقل من اندراجها في : « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم » ، وفي : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ، وفي : اخبار التوقف ، وغير ذلك مما مر ، فلا تغفل (٤).
__________________
١ ـ المعتبر : ١ / ٣٢.
٢ ـ الذكرى : ٥ / المقدمة / الاصل الرابع / القسم الثالث.
٣ ـ المحصول : ٢ / ٥٨١.
٤ ـ تقديم تخريج هذه الأحاديث فلاحظ.