الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما (٢) إلا اذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاءك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة (٣) ، مثل : ( وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ) (٤) ، ( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ) (٥).
ووجه الثاني ظاهر.
ولنا على الاول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) (٦) فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر (٧).
ولكن أكثر الاوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة.
اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الفور أو التراخي ، على أقوال (٨) :
__________________
١ ـ في أ و ط : تذييل.
٢ ـ عدة الاصول : ١ / ٧٦ ، المحصول : ١ / ٢٤٣.
٣ ـ المحصول : ١ / ٢٤٦ ، تهذيب الاصول : ٢٢.
٤ ـ المائدة / ٦.
٥ ـ المائدة / ٣٨.
٦ ـ في ط : فاشتر لنا لحما.
٧ ـ الذريعة : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧.
٨ ـ فقد ذهب السيد المرتضى إلى أن الامر المطلق مشترك بينهما : الذريعة : ١ / ١٣٢. وذهب